أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 1428 و.ر في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

25 يناير 2001

قرار رقم 2 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 1428 و.ر في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

يتكون المؤتمر الأساسي النقابي بما لا يقل عن مائة عضو وإذا قل عدد الأعضاء عن ذلك ينضم الأعضاء إلى النقابة أو الرابطة التي تقع في أقرب مؤتمر شعبي أساسي كما يتكون بالوحدات الإنتاجية والخدمية نقابات أساسية إذا بلغ عدد العاملين بها خمسين عضوا فأكثر ويحدد النظام الأساسي هيكلية هذه النقابات على مستوى المواقع والقطاعات وذلك مع مراعاة الأهداف الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

مادة 2

يتكون بكل وحدة إدارية وفق الهيكلية الإدارية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي مؤتمر عام للنقابة أو الرابطة على مستوى هذه الوحدة الإدارية يتكون من مجموع أمانات المؤتمرات الأساسية لهذه النقابة أو الرابطة الواقعة ضمن حدود هذه الوحدة الإدارية ويجوز أن يشكل مؤتمر عام واحد على مستوى أكثر من وحدة إدارية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 3

يتكون المؤتمر العام للنقابة أو الرابطة على مستوى الجماهيرية العظمي من مجموع أمانات المؤتمرات العامة على مستوى الوحدة الإدارية الوارد ذكرها في المادة السابقة ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على الاكتفاء بتكوين نقابات أو روابط مهنية في نطاق الوحدة الإدارية الواحدة أو الوحدات الإدارية التي تقع في نطاقها هذه النقابات أو الروابط المهنية إذا اقتضت طبيعة النقابة أو الرابطة ذلك

مادة 4

تقوم النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة القائمة وقت صدور هذه اللائحة كل فيما يخصها بتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.

مادة 5

يجب أن تتوفر في من يتم اختياره لعضوية أمانات النقابات والروابط المهنية الشروط الآتية:-

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمي
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومؤمنا بفكر ثورة الفاتح العظيم قولا وعملا.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو حرم من العمل النقابي أو الشعبي بحكم قضائي.
  4. أن يكون عضوا مسجلا بالنقابة أو الرابطة المهنية وسدد الالتزامات المالية المقررة على الأعضاء.
  5. على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات.

مادة 6

تقوم النقابات والاتحادات والروابط المهنية على مختلف مستوياتها بإبلاغ أمانة مؤتمر الشعب العام بزمان ومكان انعقاد مؤتمراتها لاختيار أمانتها قبل أسبوع من التاريخ المحدد لذلك ويجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام بناء على طلب النقابة أو الرابطة المهنية أو الاتحاد أو المؤتمر العام أن توفد مراقبا لحضور إجراءات الاختيار.

مادة 7

يقدم طلب التسجيل المقرر على النموذج المعد والمصادق عليه من قبل النقابة أو الروابط المهنية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام مصحوبا بالنظام الأساسي وقوائم الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات لتتولى المراجعة والتسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبعد إتمام إجراءات التسجيل تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد مصحوبة بنسخة معتمدة من النظام الأساسي.

مادة 8

يحدد النظام الأساسي لكل نقابة أو رابطة مهنية اختصاصات المؤتمر الأساسي والعام وعلى الأخص في ما يلي:

أولا فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر الأساسي:-

  • أ- اختيار أمانة له
  • ب- مساءلة المؤتمر العام أو أمانته
  • ج- اقتراح تعديل النظام الأساسي للنقابة أو الرابطة

ثانيا فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر العام على مستوى الوحدة اإلدارية: 

  • أ- اختيار أمانة له.
  • ب- صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات األساسية ورفعها للمؤتمر العام.
  • ج – صياغة مقترحات تعديل النظام األساسي للنقابة أو الرابطة.

ثالثا فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر العام على مستوى الجماهيرية العظمى: 

  • أ- اختيار أمانة له.
  • ب- صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات األساسية.
  • ج- اعتماد اللائحة الداخلية.
  • د- إقرار الميزانية والحساب الختامي.
  • هـ- تعديل النظام األساسي للنقابة أو الرابطة وفقا لما تمت صياغته من قبل المؤتمرات العامة على مستوى الوحدات اإلدارية.

 كما يحدد النظام األساسي اختصاصات أمانة المؤتمر األساسي وأمانات المؤتمرات العامة للنقابات والروابط المهنية وأية ضوابط أخرى يراها أعضاء النقابة أو الرابطة المهنية اللازمة، بما ال يتعارض مع القوانين السارية.

مادة 9

يتفرغ للعمل النقابي أعضاء أمانة النقابة أو االتحاد أو الرابطة المهنية ممن تستدعى طبيعة نشاطهم النقابي ذلك.

ويصدر قرار التفرغ من أمانة مؤتمر الشعب العام ويحدد النظام األساسي المعاملة المالية للمتفرغين من العاملين لحساب أنفسهم.

مادة 10

يكون للمذكورين أدناه حق الطعن في اختيار أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية أو بعض أعضائها، وذلك أمام القضاء المختص، إذا بنى الاختيار على مخالفة الإجراءات أو الشروط أو القواعد أو الأسس المقررة أو أسباب تتعلق بشخص المختار ذاته:

  1. أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. النقابات والاتحادات والروابط المهنية المعنية.
  3. أعضاء النقابات والروابط المهنية المعنية.
  4. أعضاء المؤتمر العام للاتحاد المعني.

ويشترط لقبول الطعن من المذكورين في البندين 3،4 أعاله أن يكون الطاعن قد حضر إجراءات الاختيار المطعون فيه وثبت ذلك من سجل الحضور على أن تستنى حالة تغيير زمان أو مكان الاختيار فجأة دون سابق إعلان.

مادة 11

تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أمانتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك محاضر اجتماعاتها وعليها أن توقف العمل بأي قرار مخالف مؤقتاً وإحالة الأمر إلى المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة 12

في حالة مخالفة أمانة المؤتمر الأساسي للنقابة أو الرابطة المهنية أو الأمانة العامة للقانون أو النظام الأساسي يكون لأي عضو أو جهة من المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة إخطار المؤتمر الذي اختار الأمانة المعنية بالمخالفة وتزويدها بكامل المعلومات والبيانات والمستندات عن المخالفة وعلى المؤتمر النظر في المخالفة في أول جلسة يعقدها، ولمه مساءلة الأمانة على ذلك، وإحالة من تلزم إحالته إلى الجهات المختصة.

مادة 13

لا يجوز إنهاء خدمة عضو أمانة النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا نقله من عمله نوعاً أو مكاناً إذا كان ذلك يستهدف عرقلته أو منعه من ممارسة النشاط النقابي.

مادة 14 

لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة إلا لمن كان عضوا في نقابة أو رابطة ومقيداً في سجلاتها.

مادة 15 

يلتزم عضو النقابة أو الرابطة المهنية بأداء الالتزامات المالية وغيرها من الواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي كما يجب على عضو النقابة أو الرابطة المهنية الالتزام بما يلي:

  1. أهداف ومبادئ ثورة الفاتح العظيم.
  2. تنفيذ البرامج والواجبات التي تكلفه بها النقابة أو الرابطة في نطاق تحقيق أهدافها
  3. مراعاة السلوك الرشيد والأخلاق الفاضلة وميثاق شرف المهنة.
  4. احترام النظم واللوائح الداخلية وحضور مؤتمرات النقابة أو الرابطة المهنية والمشاركة في الاجتماعات

مادة 16 

يكون لأعضاء النقابة أو الرابطة المهنية الحقوق التالية:

  1. مزاولة المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو الخدمة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. تولى كافة المسؤوليات النقابية.
  3. الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والمشاركة فيها.
  4. حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم أمام الغير بالوسائل المشروعة.
  5. الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والمساهمة فيها.
  6. المشاركة في برنامج التثقيف والتوعية وحضور الدورات التدريبية النقابية والمهنية لرفع مستوى الكفاءة وحضور الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية وفقا للضوابط المقررة.

مادة 17

ينشأ في كل نقابة أو رابطة سجل أو أكثر لقيد أعضائها ويحدد النظام الأساسي عدد السجلات وأنواعها وبياناتها.

مادة 18

تتكون الموارد المالية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية من المصادر التالية:

  1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.
  2. عائد أنشطتها واستثمار أموالها
  3. التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة.
  4. ما قد يخصص لها من دعم.

وتتولى جهة العمل خصم قيمة اشتراكات أعضاء النقابات والروابط المهنية من الموظفين والمستخدمين والمنتجين إحالتها إلى النقابة أو الرابطة المهنية المعنية دورياً بناء على طلب النقابة أو الرابطة المهنية المعنية

مادة 19

يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيها أموالها ويبين النظام الأساسي إجراءات الإيداع والصرف من هذه الحسابات وإعداد الميزانية واعتمادها ومسك الدفاتر والمراجعة المالية.

مادة 20

يبين النظام الأساسي لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة قيمة رسم القيد واشتراكات الأعضاء الدورية ومواعيد أدائها وكذلك الاداءات الأخرى ذات الطابع المهني والجزاء المترتب على التخلف عن ذلك وحالات وشروط الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

مادة 21

تقوم شئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام بالإشراف على النقابات والاتحادات والروابط المهنية من خلال الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة وكذلك، مراقبة مدى التزامها بالقانون وبنظمها الأساسية ولها أن تلفت نظر أي نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية لأي مخالفة في هذا الشأن.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ: 25 أي النار 1430 ميلادية