أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

بعد الاطلاع 

  • على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 المعدل بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1962.

قرر 

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الاول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالي:

بند التعريفةوصف البضاعة.فئة الرسوم المعدلة
2/1-5 لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل سواء كانت طازجة أو مبردة او مجمدة:ب- لحم الضأن والماعز والبقر والابلج- غيرها
لا شي100 مليم للكيلو غرام الواحد صافی
9/2-3شاى ومته وابدال الشاى المحتوية على أجزاء من نبات الشاى او المته بأية نسبة كانت100 مليم للكيلو غرام الواحد صافی
10/1حنطة وخليط الحنطة والشيلملا شيء
10/2شيلم جاودار لا شيء
10/3شعيرلا شيء
10/4-5شوفان وذرهلا شيء.
10/6أرز:- أ- غير مقشور ب- كساراتج- مقشور بضمنه الملمع او الممسوح
لا شيءلا شيءلا شيء
11/1دقيق الحبوبأ- في علب من الصفيح او في عبوات اخرى لا يزيد وزنها الصافي عن خمسة كيلوغرام ب- غيرها:1- دقيق الحنطة ودقيق خليط الحنطة 2- دقيق الارز3- دقيق الشعير او الحبوب الأخرى
لا شيء

 لا شيء لا شيء لا شيء
11/2جريش وسميد، حبوب مقشورة، مدورة مكسرة، مفلطحة بما في ذلك الحواصب ما عدا الارز المقشور او الملمع أو الممسوح او كساراته، نبت الحبوب وكذلك دقيقة:
أ- سميد حنطة 
ب- غيرها



لا شيءلا شيء
19/3عجائن غذائية مكرونة وشعرية الخ10 في المائة
25/7غضار طفل- مثل الكاولين والبنتونيت اند السوسیت و کیانیت سیلیمانیت مكلسة او غير مكلسة ولكن لا تشمل انواع الغضار المتمددة التي تخضع للبند 7/68، اتربة وموليت والشاموط والدينامي2 في المائة
30/1غدد وغيرها من الاعضاء المعدة للعلاج العضوى مجففة وان كانت مسحوقة، خلاصات الغدد أو غيرها من الاعضاء او إفرازاتها المعدة للعلاج العضوى، مواد حيوانية اخرى محضرة للاستعمال فى الطب العلاجي او الوقائي غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر لا شيء
30/2امصال لقاحات توكسينات جراثيم مزروعة وان كانت متخمرة عدا الخمائر ومنتجات اخرى مماثلةلا شيء
30/3أدوية للطب البشرى او البيطرىلا شيء
30/5محضرات واصناف صيدلية اخرى ادويةلا شيء
55/9نسج آخر من قطن:
أ- نوع محمودى لا يتعدى عرضه المتر الواحد 
ب- غير مبيض 
ج- غيره

5 في المائة
5 في المائة
10 في المائة
55/10فضلات نسج من قطن10 في المائة
70/13ادوات من زجاج للمائدة او المطبخ او للتزين تواليت او المكتب ولتزيين داخل المنازل او لاستعمالات مماثلة ما عدا الاصناف الداخلةفي البند 19/70: 
أ- أكواب الشاي



10 في المائة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في أول رمضان سنة 1382ه 
  • الموافق 06 يناير سنة 1963م
  •  محمد سليمان بوربيدة 
  • وزير المالية