أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 199 لسنة 2010 م بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

نشر في

قرار رقم 199 لسنة 2010 م بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 سيحي، بشأن الطرق العامة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991 مسيحى بشأن الأرصاد الجوية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم النقل البري.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1371 و.ر بإنشاء مصلحة الطيران المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1371 و.ر، بإنشاء مركز الأرصاد الجوية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 143 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء مصلحة الطرق والجسور.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 339 لسنة 1375 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 613 لسنة 1377 ور، بإنشاء هيئة المشروعات العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 2052 المؤرخ في 1377/05/17 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة رقم 1-10/1 المؤرخ في 1378/02/07 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني عشر لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تكون الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القرار ويتبع هيئة المشروعات العامة.

مادة 2

يكون مقر إدارة الجهاز بمدينة طرابلس، كما يجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمي.

ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من لجنة إدارة الجهاز وبموافقة لجنة إدارة هيل المشروعات العامة تحدد فيه مقارها واختصاصاتها والمناطق التي تزاول فيها تلك الاختصاصات.

مادة 3

يتولى الجهاز إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية ووضع التقديرات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمواصلات شاملة لمشروعات الطرق والجسور والمطارات المدنية وملحقاتها والموانئ المدرجة بخطط وبرامج التنمية، والتعاقد عليها ومتابعة تنفيذها، وكذلك المشروعات المتعلقة بالإصلاحات الرئيسية وتجديد الأصول القائمة في مجال اختصاصه، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام التالية:

  • أ. تجميع البيانات والدراسات السابق إعدادها عن مشروعات المواصلات ومراجعتها وإدخال التعديلات عليها واستكمالها.
  • ب. إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية للمشروعات المختلفة للمواصلات والنقل والتصميمات الهندسية والمواصفات والمستندات الخاصة بها.
  • ج. تنفيذ المشروعات التي يكلف بها من قبل هيئة المشروعات العامة في إطار برامج التنمية المقررة ووفق الاحتياجات المستجدة.
  • د. وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات المكلف بتنفيذها وما يلحق بها من مشروعات تكميلية بالتنسيق مع هيئة المشروعات العامة.
  • هـ. إجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله وذلك في نطاق المهام المنوطة به وفقاً للتشريعات النافذة.
  • و. الإشراف على المشروعات المكلف بتنفيذها وما يكملها أو يلحق بها وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات فنية.
  • ز. سداد المستحقات المالية التعاقدية المترتبة على تنفيذ المشروعات المكلف بها وإعداد التقارير الدورية المالية اللازمة عن سير العمل بالمشروعات وإحالتها إلى هيئة المشروعات العامة.
  • ح. تنفيذ ما يكلف به الجهاز من قبل هيئة المشروعات العامة في شأن تطوير إدارة برنامج مشروعات المواصلات.
  • ط. إتباع سياسات ونظم هيئة المشروعات العامة المتعلقة بتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التنمية. 
  • ي. متابعة التطور التقني العالمي في مجال إنشاءات المواصلات والاستفادة منها في تنفيذ ما يكلف به من مشروعات.

مادة 4

يدار الجهاز بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة.

مادة 5

تختص لجنة إدارة الجهاز بإدارة شئونه وتصريف أموره ولها على الأخص:

  • أ. وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية السنوية لعمل الجهاز وبرامج ومراحل تنفيذ المشروعات وما يكملها أو يلحق بها من مشروعات ومرافق.
  • ب. وضع اللوائح الإدارية والمالية والفنية لعمل الجهاز.
  • ج. وضع مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية للجهاز.
  • د. إعداد نظام خاص للعاملين بالجهاز بما في ذلك نظام مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ومزاياهم.
  • هـ. عقد القروض اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروعات مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية. 
  • و. إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة واعتماده من لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة.
  • ز. إدارة أموال الجهاز في حدود اختصاصاته التشريعات النافذة.
  • ح. الموافقة على إبرام عقود تنفيذ مشروعات المواصلات في. 
  • ط متابعة تنفيذ المشروعات وما يعترضها من صعوبات

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة في الموضوعات المنصوص عليها في الفقرات ب، ج، د، هـ من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة.

مادة 6

يجوز للجنة إدارة الجهاز أن تشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بدراسة الموضوعات أو القيام ببعض المهام ذات الطبيعة المستعجلة.

مادة 7

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز تصريف أموره والإشراف على العمل والعاملين به، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة إدارة الجهاز.
  • ب. القيام بما يلزم لتنظيم وتطوير العمل بالجهاز والإشراف على الصل به، وفقاً للنظم المعمول بها.
  • ج. تولي صلات الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود التي يبرمها الجهاز ممارسة الاختصاص المنطقة بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  • أ. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  • ب. أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

وتعتمد سنوياً المبالغ اللازمة لتنفيذ أعمال الجهاز وإدارته وتحول إليه الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة.

مادة 9

تنقل للجهاز مشروعات التحول في مجال اختصاصه المتعاقد عليها، والجاري تنفيذها والتي لم يشرع في تنفيذها من الجهات التابعة لقطاع المواصلات والنقل، كما تنقل للجهاز الدراسات الخاصة بالمشروعات المستهدف تنفيذها ولم يتم التعاقد عليها بعد وتؤول له كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها بما في ذلك المخصصات والاعتمادات المالية.

ويتم حصر المشروعات والعقود التي تنقل للجهاز وتوثيق حالتها التعاقدية الفنية والمالية والتنفيذية بين الجهات القائمة عليها حاليا والجهاز من قبل لجنة يستم تكليفها واعتماد محاضرها من أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 10

تؤول للجهاز المباني والأصول الثابتة والمنقولة بما في ذلك الأدوات والأجهزة والحواسيب ذات العلاقة بالمهام المكلف بها وفقاً لهذا القرار، ويتم ذلك على النحو التالي:-

  • أ. المباني والأصول التي تستخدم للإدارة والإشراف على مشروعات الطرق والجسور.
  • ب. المباني والأصول التي تستخدم للإدارة والإشراف على تنفيذ مشروعات المطارات.
  • ج. المباني والأصول التي تستخدم للإدارة والإشراف على تنفيذ مشروعات الموانئ.

ولهذا الغرض يتم تشكيل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وأمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة تتولى حصر وتسليم الأصول المشار إليها إلى الجهاز المنشأ بهذا القرار وذلك بموجب محاضر تعد بالخصوص تعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من لجنة إدارة هيئة المشروعات من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 12

ينقل بقرار من أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة العاملون بالجهات المنقول منها المشروعات بذات درجاتهم ومرتباتهم وأقدميتهم وكافة المزايا التي يتمتعون بها والذين تقع اختصاصاتهم ضمن اختصاص الجهاز ووفق احتياجات هيكله التنظيمي ويتم ذلك من خلال لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتحال للجهاز الاعتمادات المالية المخصصة للمنقولين بهذه الجهات.

مادة 13

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذ القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 14

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وبعد الختامي للجهاز خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 15

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة تودع فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة وتبين اللائحة المالية للجهاز القواعد المنظمة للإنفاق من هذه الأموال.

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 06 جمادى الآخر 
  • الموافق: 2010/05/20 م