أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 197 لسنة 2024 م بشأن إيقاف موظف احتياطيا عن العمل

نشر في

قرار رقم 197 لسنة 2024 م بشأن إيقاف موظف احتياطيا عن العمل

رئيس ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013 م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار إنشاء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية رقم 107 لسنة 2009 م، ونظامه الأساسي.
  • وعلى قرار رئيس الديوان رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للديوان وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس الديوان رقم 334 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للديوان وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس الديوان رقم 612 لسنة 2022 م بشأن تمديد أعمال الرقابة المصاحبة.
  • على حسابات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.
  • وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف رقم 145-4 المؤرخة في 2024/04/04 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوقف احتياطياً عن العمل السيد، بدر محمد بن عثمان، بصفته المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، وذلك لقيامه ببيع الأسهم المملوكة للصندوق في مصرف الواحة وتنازله عنها للغير دون وجه حق بالمخالفة للتشريعات المنظمة لعمل الصندوق.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2024/04/04 م