قرار رقم 197 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة السياحة
25 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2022
- رقم التشريع: 197
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 197-2022-DEC-PM
قرار رقم 197 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة السياحة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، نصر الدین میلاد محمد الفزاني، وكيلا لوزارة السياحة لشؤون الصناعات التقليدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 24/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/25/ 2022 ميلادي