قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تدار القوة برئيس يتولى المتابعة والإشراف على جميع الإدارات والمكاتب وفروع القوة ويمارس الاختصاصات المسندة إليه وفق التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 3
يكون لرئيس القوة مساعد للشؤون الأمنية يصدر بتسميته قرار من رئيس القوة ، يتولى الإشراف على المهام الأمنية والفنية وفق الخطط والبرامج التي يتم اعتمادها من رئيس القوة مع الالتزام برفع التقارير الدورية بشكل نظامي بما يحقق الدقة وفاعلية الأداء.
مادة 4
يكون لرئيس القوة مساعد للشؤون العامة يصدر بتسميته قرار من رئيس القوة، يتولى الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والدعم اللوجستي والتدريب الوظيفي والتعاون الفني بما يضمن تنفيذ تعليمات رئيس القوة بالخصوص مع الالتزام برفع التقارير الدورية بشكل نظامي بما يحقق الدقة وفاعلية الأداء.
مادة 5
تسري على منتسبي القوة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية ، فيما يتعلق بكافة الشؤون الوظيفية لمنتسبي الجهاز والمرتبات والمزايا المالية والمكافآت والعلاوات المستحقة التي تتناسب مع طبيعة عملهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص صلاحيات رئيس الدولة في القانون المذكور.
مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي للقوة من التقسيمات التنظيمية التالية:-
أولا: الإدارات
ثانيا المكاتب: –
مادة 7
إدارة العمليات والسيطرة وتختص بالآتي: –
مادة 7
إدارة التحقيقات وتختص بالآتي:
مادة 9
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالآتي: –
مادة 10
إدارة التعاون الفني والدولي وتختص بالآتي:
مادة 11
إدارة الفروع ويتبعها فرع المنطقة الغربية وفرع المنطقة الوسطى وفرع المنطقة الشرقية وفرع المنطقة الجنوبية وفرع طرابلس الكبرى وتختص بالآتي:
مادة 12
إدارة التحري وجمع المعلومات وتختص بالآتي:
مادة 13
إدارة الدوريات وتختص بالآتي: –
مادة 14
إدارة التسليح والذخائر وتختص بالآتي:-
مادة 15
إدارة التخطيط والتدريب وتختص بالآتي:
مادة 16
إدارة شؤون الإمداد والدعم اللوجستي وتختص بالآتي: –
مادة 17
إدارة المنافذ وتختص بالآتي:
مادة 18
مكتب الشؤون السرية: وتكون تبعيته لرئيس القوة ويختص عمله بالآتي: –
مادة 19
مكتب الشؤون القانونية ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –
مادة 20
مكتب المنسق الأمني والعلاقات العامة ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –
مادة 21
مكتب التفتيش والمتابعة ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –
مادة 22
مكتب المراجعة الداخلية ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –
مادة 23
مكتب المعلومات والتوثيق ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي:
مادة 24
مكتب الإعلام ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي:
مادة 25
مكتب الاتصالات والدعم الفني ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –
مادة 26
يصدر بالتنظيم الداخلي لقوة العمليات المشتركة قرار من رئيس القوة.
مادة 27
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً