قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
23 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 2022
- رقم التشريع: 194
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 194-2022-DEC-PM
قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد الباسط جمعة أبو قندة، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 22/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/23/ 2022 ميلادي