قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظف
23 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 2022
- رقم التشريع: 193
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 193-2022-DEC-PM
قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظف
،رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة الاستشاري د.منصور مفتاح القاسي، التابع لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي طرابلس إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 22/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/23/ 2022 ميلادي