قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
21 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 2022
- رقم التشريع: 192
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 192-2022-DEC-PM
قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم ضمن الوفد المرافق للسيد/ رئيس مجلس الوزراء الموفد بقراره رقم 190 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:
- السيد، محمد صلاح الشكري إعلامي.
- السيد، أحمد رمضان النوري إعلامي.
- السيد، سيف الإسلام محمد البشري إعلامي.
- السيد، الحارث عبد الله أبو جازية إعلامي.
- السيد، إسماعيل إبراهيم المغبوب إعلامي.
- السيد، نادر المبروك الخامسة إعلامي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 20/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/21/ 2022 ميلادي