Skip to main content

قرار رقم 192 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

نشر في

قرار رقم 192 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 133 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7171 المؤرخ 2021/7/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.

مادة 1 

يؤذن لوزارة العمل والتأهيل في إنشاء مراكز تدريبية تتبعها في كل من  سرت، طمينة درنة، الكفرة، سبها، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.