قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
21 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 2022
- رقم التشريع: 191
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 191-2022-DEC-PM
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، وزير التربية والتعليم | رئيسا |
2 | السيد، وزير التعليم التقني والفني | عضوا |
3 | السيد، وزير الخدمة المدنية | عضوا |
4 | السيد، عبد السلام الصغير أحمد | عضوا |
5 | السيد، مدير إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة التقرير التفصيلي عن الإحتياط العام لسنة 2022م، المقدم من إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم المتضمن جداول توضيحية بخصوص عدد المؤهلات العاملة حسب المناطق – أنواع التخصصات التي لا تنطبق عليهم شروط المعلم – توزيع عدد المدارس على كل المناطق.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 20/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/21/ 2022 ميلادي