قرار رقم 191 لسنة 1980 م بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 24, 1980
-
رقم الإصدار:191
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 191 لسنة 1980 م بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م،
- وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
- وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
- وعلى قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئيةللمرور في طرابلس،
- وعلى قرار وزير العدل رقم 734 لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية للمرور في بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 / 89 و ر/ 80 م بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات،
- وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية السواني
قرر
مادة 1
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد علي الجدي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 6 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 24 فبراير 1980 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً