Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

نشر في

قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

وزير العدل

بعد الإطلاع

  • على قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي الشرعي.

قرر

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء و المعمورة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 1 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 12 يونيو 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.