أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس

نشر في

قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 217 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل لجان تخصيص العقارات بالشعبيات. 
  • وعلى رسالة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمصرف الوحدة رقم أ.ل.ش/153/35/10 المؤرخة في 2005/10/1ف بشأن تنفيذ مشروع مقر المصرف بالخمس.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة تخصيص العقارات بالشعبية الثاني للعـــام 1373 و.ر. 2005 ف.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية الخامس عشر للعام 2005 ف.

قررت 

مادة 1

يعتمد تخصيص قطعة الأرض الوارد ذكرها بمحضر لجنة تخصيص العقارات بالشعبية الثاني لسنة 1373 و.ر 2005ف ف المشار إليه والواقعة بمدينة الخمس المؤتمر الشعبي الأساسي الخمس المدينة جنوب دار التأهيل والإصلاح السجن بالخمس شمال شارع الفاتح وشرق الشارع المار للطريق الدائري الكرنيش موضوع كراسية التصديق رقم 1248 لوحة رقم  8/54/4/95/B لصالح مصرف الوحدة فرع الخمس.

مادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتحمل مصرف الوحدة الآثار المترتبة على تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية الشعبية المرقب
  • صدر في المرقب 
  • الموافق 1373/12/14 و. ر. 2005 مسيحي