قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مجلس الوزراء وعضوية التالي ذكرهم:-
1 | السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
2 | السيد وزير العدل | عضوا |
3 | السيد وزير المالية | عضوا |
4 | السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
5 | السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:-
مادة 3
تعقد اجتماعات اللجنة بحضور كامل أعضائها، وعند الضرورة القصوى يجوز انعقادها بحضور ثلثي أعضائها مع بيان العذر المانع من الحضور ومناقشته في أول اجتماع تال.وتصدر قراراتها بالإجماع إن أمكن، فإن تعذر الإجماع فيجب إثبات الأسباب في المحضر، وعندها يجوز إصدار القرارات والتوصيات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة، فعند تساوي الأصوات تعاد المناقشة، فإن تعذر الترجيح يرجح الرأي الذي صوتت معه وزارة الخارجية.
مادة 4
للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردا بأي عمل يدخل في اختصاصها.
مادة 5
للجنة دعوة الوزراء وذوي الوظائف القيادية أو من ترى لزوم حضورهم اجتماعاتها.
مادة 6
على اللجنة عقد اجتماعاتها دوريا بما لا يقل عن مرة في الشهر ولرئيسها أو أحد أعضائها دعوتها في أي وقت متى استلزمت مصلحة العمل ذلك.
مادة 7
ينشأ باللجنة أمانة لمساندة عملها برئاسة متخصص في القانون مشهود له بالقدرة ويجوز أن يكون متقاعدا.ويلحق بالأمانة عدد كاف من الخبراء في القانون والسياسة يصدر بتسميتهم – دون الحاجة إلى أي إجراء – قرار من اللجنة بعد التشاور حول مقدرة المترشحين.
مادة 8
تتولى الأمانة المهام الآتية:-
مادة 9
يراعى في مباشرة اللجنة لأعمالها السرية ويحظر تداول وثائقها أو الاطلاع عليها لغير المختصين.
مادة 10
تحال المستندات والوثائق والموجودات كافة التي بحوزة لجان المتابعة والإشراف المشكلة سابقا أو إحدى الوزارات إلى اللجنة بعد حصرها وتوثيقها.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً