أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراته، وهما:

  1. عبد الرحمن امباشر سعد محمد.
  2. منصور انويجي محمد انويجي.

مادة 2

يقيد السيد، سعد خليفة إمحمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عادل سلطان خليفة.

مادة 3

يلغى قيد السيد، حمد إمحمد صالح عبد الكريم  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
  • الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.