أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م وتعديلاته. 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1977م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى القانون رقم 75 لسنة 1976م بشأن هيئة أمن الجماهيرية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق. 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بشأن إدارة القانون. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 867 لسنة 1985م بشأن إنشاء معهد القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 417 لسنة 1987م بإنشاء هيئة الأمن الداخلي وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1186 لسنة 1990م بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1991م بإنشاء ادارة عامة للشرطة القضائية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 933 لسنة 1991م بإنشاء كلية الشرطة ونظامها. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992م بإنشاء إدارة لحماية الآداب والمرافق السياحية. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992 م.

قررت 

مادة 1 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام اقتراح السياسات العامة في مجال العدل والأمن العام، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية ولها على الأخص مايلي:- 

  1. المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب باتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك
  2. إعداد الخطط ووضع البرامج التنفيذية للمحافظة على الأمن والنظام العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
  3. رصد ومتابعة النشاطات المعادية ومراقبة الجهات الأجنبية في الداخل والخارج. 
  4. إعداد الخطط ووضع البرامج العملية اللازمة لتنفيذها وفقا لمستهدفاتها المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها قبل وقوعها، واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها. 
  5. وضع الخطط والبرامج لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن الشعبي المحلى ومتابعتها. 
  6. صياغة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وإبداء الرأي القانوني للجهات العامة
  7. الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية في الداخل والخارج.
  8. اعداد البحوث والدراسات وتحليل الإحصائيات لاستخلاص النتائج تمهيدا لاقتراح وتحديد أوجه السياسة والخطط العامة في المجالات التي تتولاها، والاشراف على الاعمال المنفذة لها.
  9. تولى أعمال شئون الخبرة القضائية والبحث الجنائى وتحقيق الشخصية. 
  10. تولى أعمال شئون المرور على الطرق العامة والدفاع المدني والنجدة والاتصال وخفر السواحل وطيران الشرطة.
  11. تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والاعلانات والتبليغات الصادرة عن المحاكم والنيابات وإدارة السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  12. أعمال شئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وإقامة الأجانب وضبط حركة الدخول والخروج من خلال المنافذ المقررة لذلك.
  13. القيام بأعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  14. الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى وفقا للقانون.
  15. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية والهيئات الأمنية ومتطوعي الأمن الشعبي المحلى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  16. تولى شئون المأذونين وتعيينهم والإشراف عليهم وصرف مكافآتهم.
  17. القيام بأعمال حراسة المرافق والمنشأت والاهداف الحيوية وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  18. توعية المواطنين بفلسفة الأمن الشعبي المحلى ونشر الوعى الأمنى بينهم وإقامة الندوات والملتقيات المحلية لهذا الغرض عبر وسائل الإعلام المختلفة.
  19. الإشراف والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقا للقانون.

مادة 3 

يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام كاتب عام للشؤون القضائية والقانونية، وكاتب عام للشئون الأمنية ويمارس كل منها الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة.

ويعاونان الأمين فى مباشرة اختصاصاته وفى حدود ما يسند إليها. 

ويتولى كل منها. في مجال اختصاصه الإشراف على سير العمل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4 

أولا. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام من:

  1. الهيئات القضائية.
  2. الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية.
  3. الإدارة العامة للشرطة القضائية.
  4. الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلى.
  5. الإدارة العامة للجوازات والجنسية. 
  6. الإدارة العامة للبحث الجنائى.
  7. الإدارة العامة للدفاع المدني.
  8. الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي.
  9. الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. 
  10. الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.
  11. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة. 
  12.  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  13. الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
  14. الإدارة العامة للتدريب.
  15. مكتب شؤون اللجنة.
  16. مكتب الشؤون القانونية.
  17. مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الجهات التالية:

  1. مكتب النائب العام.
  2. هيئة الأمن الداخلي.
  3. هيئة الأمن الخارجي.
  4. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  5. مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  6. كلية الشرطة.
  7. معهد القضاء.
  8. مركز البحوث القضائية.
  9. مركز المعلومات والتوثيق.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الإشراف على الشركات التي تتبعها.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية.

ويشترط فيمن يسمى عضوا في الجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6 

الهيئات القضائية هي المحاكم والنيابات وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وإدارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية، وإدارة القانون، وتباشر اختصاصاتها وفق التشريعات المنظمة لها.

مادة 7 

تختص الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية بما يلي:

  1. تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية وكذلك جداول الاقدميات.
  2. القيام بأعمال التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى. 
  3. حصر احتياجات الهيئات القضائية من المقار والأثاث ومستلزمات وأدوات العمل والقوى العاملة والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم التقارير اللازمة فى مجال اختصاصها.
  4. تولى شئون المأذونين ومباشرة إجراءات تعيينهم وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم وصرف مكافآتهم وحفظ ملفاتهم وبما لا يتعارض واختصاصات المحاكم في هذا الشأن.
  5. الإشراف على شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالهيئات القضائية ومستودعاتها.

مادة 8 

تختص الإدارة العامة للشرطة القضائية بما يلى:

  1. تنفيذ الأحكام والاعلانات والتبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات.
  2. تنفيذ أوامر القبض على المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وايداعهم مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  3. تنفيذ أحكام الحدود وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
  4. تنفيذ أوامر جلب المحبوسين إلى المحاكم والنيابات.
  5. حراسة مقار الهيئات القضائية وضمان أمن أعضائها.
  6. المحافظة على النظام والأمن داخل مقار الهيئات القضائية ومنع كل مايخل بسير الجلسات أو يشوش على أعمال أعضائها.
  7. تأمين وسائل انتقال القضاة وأعضاء النيابة العامة للتحقيق والمعاينة.
  8. تولى شئون مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإشراف عليها وجمع البيانات والاحصائيات حولها وتقديم التقارير اللازمة عنها
  9. الإشراف على أعمال المحضرين ومتابعة تنفيذهم لأعمالهم بما لا يتعارض مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  10. أية مهام أخرى تسند اليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة ويكون للادارة العامة للشرطة القضائية فروع ومكاتب يصدر بتنظيمها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويتولى إدارتها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بند به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 9 

تختص الادارة العامة للأمن الشعبي المحلى بما يلى:

  1. حصر متطوعى الأمن الشعبي المحلي ومتابعة شئونهم وتجميع البيانات عنهم وإعداد دليل مركزي بشأنهم.
  2. اقتراح الخطط العملية والقواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ وإنجاح برامج الأمن الشعبي المحلي. 
  3. التنسيق بين شعب الأمن الشعبي المحلي وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية بشأنها. 
  4. اقتراح خطط تدريب وتأهيل متطوعي الأمن الشعبي المحلى ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات ادائهم.
  5. المساهمة في إدارة برامج التعبئة والتوجيه لتحريض المواطنين على الانخراط في الأمن الشعبي المحلي.
  6. اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة والمنظمة للأمن الشعبي المحلي ضمانا لشمولية التطبيق على الوجه المطلوب.

مادة 10 

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بما يلى: 

  1. إصدار ومنح جوازات ووثائق السفر.
  2. إعداد الدليل الموحد لمنح جوازات ووثائق السفر وكذلك الشكل الموحد لها وطبعها وتوزيعها.
  3. مباشرة أعمال شئون الجنسية.
  4. مباشرة أعمال شئون البطاقات الشخصية.
  5. ضبط حركة الخروج والدخول من وإلى الجماهيرية العظمى عن طريق المنافذ المقررة لذلك.
  6. مباشرة أعمال شئون الأجانب وإقامتهم وشئون التأشيرات و الإبعاد والترحيل. 
  7. مباشرة الأعمال المتعلقة بإنشاء وترتيب وتنظيم وحفظ الملفات والقيودات والوثائق الخاصة بالأجانب و الدليل الموحد على مستوى الجماهيرية العظمى.
  8. المشاركة في اللجان والاجتماعات ذات العلاقة بمجالها سواء فى الداخل أو الخارج. 
  9. تزويد الجهات الأمنية الاخرى بالمعلومات والبيانات الكافية عند الطلب. 
  10. أية مهام أخرى تكلف بها أو تختص بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للبحث الجنائى بما يلى: –

  1. اقتراح الخطط الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. القيام بشئون التخطيط لأعمال البحث الجنائى الفنى والعمل على توفير الأجهزة والمعدات وتطويرها للرفع من أساليب الأداء الوظيفي للأعمال ذات الطابع الفني في مجال البحث الجنائى.
  3. أعمال شئون الأدلة الجنائية وشئون الأثر اللازمة لأعمال الضبط القضائى. 
  4. أعمال شئون تحقيق الشخصية. 
  5. حماية الآداب العامة فى المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
  6. تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة. 
  7. تجميع الاحصائيات الجنائية وتلقى البلاغات اليومية عن الجرائم الهامة والحوادث الخطيرة وإعداد نشرة يومية خاصة عنها.
  8. القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في القضايا الجنائية الخطيرة والهامة بناء على تكليف من الأمين أو الكاتب العام للشئون الأمنية.
  9. حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.
  10. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب الجريمة وطرق الوقاية منها.

مادة 12 

تختص الإدارة العامة للدفاع المدني، بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بقانون الدفاع المدنى رقم 11 لسنة 1971م المشار إليه، كما تختص بأية أعمال أخرى تكلف بها أو تختص بها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي بما يلي: 

  1. اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ نظم وقواعد المرور على الطرق العامة والاهتمام بتخطيط الطرق ولوحات المرور الإرشادية وفقا لما تحدده القوانين واللوائح الصادرة في الخصوص.
  2. تنظيم اجراءات المركبات الآلية ورخص القيادة وتراخيص التجول ولوحات المركبات. وتوحيد الإجراءات المعمول بها في استخراج وتجديد والغاء تلك التراخيص بما في ذلك إعداد التصميمات الخاصة بها والنماذج الموحدة المستخدمة في هذا الشأن. 
  3. تسيير دوريات مرور مركزية على الطرق السريعة والساحلية خارج مخططات المدن وتأمين الاتصال معها ومتابعة حالة الأمن.
  4. تسيير دوريات النجدة المركزية والقيام بأعمال خفر السواحل والدوريات الصحراوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. تولى أعمال الطيران والزوارق البحرية للشرطة.
  6. القيام بأعمال دعم الوحدات الأمنية الأخرى بالقوة البشرية والإمكانيات الأخرى اللازمة لتغطية أى خلل أمنى بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  7. أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتسللين إلى الجماهيرية العظمى ومكافحة التسلل واتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم.
  8. الاهتمام بالبحوث والندوات والنشاطات الثقافية ذات العلاقة والعمل على الاستفادة من نتائجها لرفع الكفاءة وزيادة الاطلاع لدى العاملين. أية مهام أخرى تسند اليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 15 

تختص الادارة العامة لحماية المرافق السياحية بما يلى:

  1. توفير الحماية اللازمة للسياح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات والمناطق الأثرية.
  2. مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.

مادة 16 

تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلى:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع وكذلك القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة أو أمينها ومدى تطبيقها بالجهات التابعة للأمانة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  3. التأكد من سلامة استعمال المركبات الآلية فى الأغراض الرسمية المخصصة لها من وأعداد التقارير الدورية بشأنها
  4. التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء هيئة الشرطة التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم وعرض نتائج تلك التحقيقات على الأمين أو الكاتب العام للشئون الأمنية. 
  5. التفتيش الدوري والمفاجئ على الأجهزة الأمنية التابعة للأمانة لتفقد سير العمل فيها ومدى عناية العاملين بها فى القيام بواجباتهم والمحافظة على مظهرهم.
  6. التفتيش على مقار الدفاع المدنى ومعداته.
  7. متابعة تنفيذ الأوامر المستديمة.

مادة 17 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلى:

  1. أعمال شئون الخدمة للعاملين بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بما في ذلك تقدير احتياجات الأمانة من العاملين في مختلف التخصصات وإعداد الملاك وترتيب وتصنيف الوظائف سنويا واتخاذ إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة وغيرها من المسائل الوظيفية المتعلقة بالعاملين طبقاً للتشريعات المنظمة للشئون الوظيفية.
  2. تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين بديوان الأمانة وإعداد جداول المناوبة اليومية والإشراف على العمل بها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  3.  حفظ الملفات الشخصية للعاملين بالأمانة وكذلك السجلات الخاصة بالملاك والأقدمية وبطاقات الحياة الوظيفية.
  4. التحضير لاجتماعات لجنة شئون الموظفين ومجلس التأديب وتولى أمانة سرهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
  5. إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالامانة ومسك السجلات اللازمة لذلك. 
  6. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى وإتمام إجراءات صرفها.
  7.  أعمال شئون العقود والمشتريات وشئون المخازن والإمداد والاشغال والمركبات وصيانة المباني التابعة للأمانة.
  8.  تلقى مقترحات الادارات الاخرى بشأن متطلبات العمل من عاملين ومهمات ولوازم اخرى و تجميعها وعرضها في مقترح للعمل على توفيرها.
  9. أعمال شئون المحفوظات بالامانة بما فى ذلك تلقى الرسائل والمذكرات الواردة وتصدير المكاتبات والرسائل الصادرة وقيدها في السجل الخاص بذلك. 
  10. دراسة احتياجات الأمانة من المركبات والآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها واقتراح الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان حسن توزيعها. 
  11. الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون المالية والحسابية المتعلقة بالأمانة وإيراداتها ومصروفاتها والتأكد من سلامة التطبيق وفقا للقانون.
  12. إعداد الدراسات المتعلقة بمشروعات الأمانة وميزانية التحول. 
  13. الاختصاصات الاخرى التى تدخل فى نطاق اختصاصها أو تكلف بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 18 

تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بما يلى:

  1. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف وتنظيم مقابلاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة إنجاز إجراءاتهم.
  2. القيام بأعمال العلاقات العامة لموظفي الأمانة.
  3. العمل على توثيق علاقات العاملين بينهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها.
  4. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وإعداد البرامج التي تساعد على المشاركة في هذه الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  5. توعية المواطنين بفلسفة الأمن الشعبي المحلي وتوعية رجال الشرطة ومتطوعي الأمن الشعبي المحلي وغيرهم من المواطنين عن مكافحة الجريمة والوقاية منها ومنع وقوعها وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإقامة الندوات والملتقيات الثقافية لهذا الغرض.
  6. التعريف بنشاط الأمانة والجهات التابعة لها عبر وسائل الإعلام. 
  7. متابعة ما يطرح أو ينشر من أمور تتعلق بأعمال الأمانة أو نشاطها وعرض ملخص لذلك على الأمين وتنفيذ ما يصدره بشأنها من تعليمات.
  8. تأمين حاجة الأمانة من الكتب والمراجع والمطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة في مجال اختصاصات الأمانة.
  9. قبول التظلمات والشكاوى وعرضها على الأمين مرفقة بالملاحظات اللازمة بالخصوص.
  10. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية في قطاع العدل والأمن العام.
  11. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمرات واللقاءات الدولية ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
  12. أعمال شئون إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة والنوادى والحوانيت وشئون مطبعة العدل.
  13. القيام بإجراءات الموفدين في مهام رسمية فى الداخل والخارج والعمل على انجازها بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

مادة 19 

تختص الإدارة العامة للتدريب بما يلى:

  1. اقتراح خطط التدريب والتأهيل لمنتسبي قطاع العدل والأمن والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
  2. اقتراح مناهج وبرامج التكوين والتأهيل التي يتطلبها رفع كفاءة العاملين بالقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
  3. متابعة شئون الدورات والبعثات الدراسية بالداخل والخارج للعاملين بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
  4. توفير وسائل التدريب والتأهيل واحتياجاته بالتنسيق مع الإدارة المختصة. 
  5. اعداد الاحصائيات والبيانات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
  6. الإشراف على المؤسسات التدريبية والتأهيلية التابعة للأمانة ٫
  7. تولى أعمال التدريب والمشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

مادة 20 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتسجيل وتدوين محاضرها، وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها.
  2. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمرات واللقاءات الدولية ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
  3. أعمال شئون إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة والنوادى والحوانيت وشئون مطبعة العدل.
  4. القيام بإجراءات الموفدين في مهام رسمية فى الداخل والخارج والعمل على انجازها بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

مادة 19 

تختص الإدارة العامة للتدريب بما يلى:

  1. اقتراح خطط التدريب والتأهيل لمنتسبي قطاع العدل والأمن والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
  2. اقتراح مناهج وبرامج التكوين والتأهيل التي يتطلبها رفع كفاءة العاملين بالقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
  3. متابعة شئون الدورات والبعثات الدراسية بالداخل والخارج للعاملين بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
  4. توفير وسائل التدريب والتأهيل واحتياجاته بالتنسيق مع الإدارة المختصة. 
  5. اعداد الاحصائيات والبيانات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
  6. الإشراف على المؤسسات التدريبية والتأهيلية التابعة للأمانة ٫
  7. تولى أعمال التدريب والمشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

مادة 20 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتسجيل وتدوين محاضرها، وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها.
  2. متابعة المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وإعداد البيانات والدراسات الخاصة بذلك والعمل على الاستفادة منها. 
  3. أية مهام أخرى تسند اليه أو يختص بها وفقا للتشريعات أو الاتفاقيات النافذة.

مادة 23 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة. وبصفة انتقالية ومؤقتة. 

إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 24 

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 25 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 26 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 16 رجب 1402 و.ر
  • الموافق: 9 إى النار 1993م