أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 115 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة اليابانية International Textiles Inc. وعنوانها Kukubu Bldg. 2, Nihonba Shi Dori Chome-Ku Tokyo.
  2. الشركة الامريكية American Continental Schapper's Association Inc. وعنوانها 11 West 42nd Street New York N.Y. U.S.A.
  3. الشركة اليابانية Toyo Soda Kabushiki Waisha. وعنوانها (Toyo Soda Manufacturing Co. Ltd.) Tatemono Bldg 7 – 3 Chome, Yeasy Chou-Ku Tokyo.
  4. الشركة الأمريكية American Dental Manufacturers. وعنوانها Commercial Trust Building .Philadelphia Pennsylvania, U.S.A
  5. الشركة الايطالية (M.T.M.) Manifatura Tessuti (Milano) S.P.A.  وعنوانها Via G. B. Pirelli 19 Milano.
  6. الشركة الانجليزية City General Exporters and Importers Ltd. وعنوانها Finsbury Court, 111 Finsbury Pavement London E.C. 2.
  7. أ. الشركة الأمريكية Aveeno Corporation

ب. الشركة الأمريكية Musher Foundation

وعنوانها المشترك هو: 250 West 57th Street New York City.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-3-1961.

  • صدر بطرابلس في 4 مارس 1961
  • الموافق 17 رمضان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية