Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2000 م بشأن اعتماد لائحة استعمال وتصنيف المناطق

25 ديسمبر 2000

قرار رقم 189 لسنة 2000 م بشأن اعتماد لائحة استعمال وتصنيف المناطق

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن التخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 81 لسنة 1993 إفرنجي بإنشاء مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1429 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 891 المؤرخ في 1429/11/7 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام.

قرر

مادة 1 

تعتمد لائحة استعمال وتصنيف المناطق المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق 
  • صدر في سرت 
  • الموافق 2000/12/25 م.

لائحة استعمال وتصنيف المناطق لمخطط التطبيق

الفصل الأول في الإطار العام

مادة 1 

تدل العبارات والألفاظ الفنية في هذه اللائحة على نفس المعاني والمدلولات المقابلة لها بالقانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.تدل الألفاظ الفنية الواردة في هذه اللائحة، والغير واردة بالقانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي على نفس

المعاني المقابلة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

  1. اللجنة: تعني لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  2. المبنى: هيكل إنشائي له سقف محمول على أعمدة أو جدران والقصد منه حماية وإيواء أو ضم الأشخاص أو الحيوانات أو غيرها من الملكيات المنقولة.
  3. مبنی موقت: مبنى يقام لغرض استعماله لمدة محددة أو يتعلق بأعمال الإنشاء أو استعمال مؤقت مسموح به ويجب إزالة المبنى المؤقت عند انتهاء العمل أو انتهاء الترخيص الذي منح من أجله أو انتهاء استعماله.
  4. الدور: هو ذلك الجزء من المبنى المحصور بين الأرضية والأرضية التي تعلوها مباشرة.
  5. رخصة البناء: إذن يصدر من جهة الاختصاص للتصريح بالمباشرة في أعمال إنشائية على مشروع معتمد من اللجنة المختصة أو القسم الفني متمشيا مع هدف المخطط المعتمد للمدينة و مستوف لجميع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والتي على ضوء استيفاء شروطها تعطي المرافق شهادة استعمال المبنى.
  6.  استعمال وتصنيف المناطق: يقصد باستعمال وتصنيف المناطق تجديد الأراضي الاستعمالات معينة وتصنيفها إلى فئات لكل استعمال وعلى ضوء شروط معينة في كل منطقة وفق ما هو وارد بهذه اللائحة والخرائط التخطيطية المعتمدة.
  7. الاستعمال المشروط: هو استعمال الأرض الذي لم يكن مدرجا من ضمن استعمالات المنطقة والذي يتضح أنه يمكن التصريح به إذا ما توفرت شروط معينة على أن يكون من شأن هذا الاستعمال عدم الإخلال بيئة المنطقة وظروفها أو الاستعمال السائد بها.
  8. الاستعمال المخالف: أي مبنى أو هيكل إنشائي أو استعمال قائم للأرض لا يتفق مع الاستعمالات الواردة بمخطط المنطقة موضوع الاستعمال.
  9. التعديل: عند استعمال هذا التعبير بالنسبة لمبنى أو هيكل إنشائي فهو يعني أي تعديل أو إعادة تنظيم في البناء أو أي توسيع يطرأ على البناء سواء في المساحة أو الارتفاع أو نقله من مكان إلى آخر.
  10. مكان الطرح: منطقة أو قطعة أرض تحدد من قبل جهات الاختصاص تستعمل بشكل رئيسي لطرح أو إلقاء أو دفن أو حرق القمامة أو مخلفات المجاري والهدم أو البقايا أو أي مادة أخرى.
  11. الوحدات المتنقلة: وهي الوحدات المجرورة أو المنقولة التي تستعمل لأغراض متنوعة وتوضع في الأماكن التي يصرح فيها أو التي تخصص لها.
  12. لافته: أي هيكل إنشائي أو قسم منه ملصق أو مرسوم عليه أي شكل أو يضم أحرف أو كلمات أو رسومات أو صور أو إشارة أو رمز بقصد الإعلان أو التوجيه سواء ان كان مضاء أو غير مضاء ولا يتضمن ذلك الإعلانات أو إشارات الاسم أو المدن أو المنظمات الأخرى التعليمية أو الخيرية والمدنية والأخصائية والدينية والمنظمات المشابهة أو إشارات المرور وقيادة السيارات.
  13. مسكن مستقل: مبنى مستقل يضم وحدة سكنية واحدة ومحاطة من جميع الجهات بحدائق وأفنية خاصة ومشيدة على قطعة أرض خاصة بها.
  14. مسكن مزدوج: مبنى مستقل يضم وحدتين سكنيتين محاطة من جميع الجهات بحدائق وأفنية خاصة ومشيدة على قطعة أرض خاصة به لكل منها مدخل خاص
  15. مساكن مستمرة: مباني متصلة متجاورة الحوائط كل وحدة منها مكون لوحدة سكنية مستقلة ولها مدخل خاص ولا يشترط وجود أفنية أو حدائق جانبية ويجوز وجود ارتداد أمامي وخلفي حسب شروط المنطقة.
  16. شبه عمارات سكنية: تشكيلة من المباني السكنية يحتوي كل منها على وحدتين سكنيتين فأكثر ومقام على قطعة أرض خاصة وقد تشترك الوحدات السكنية في المدخل الرئيسي ويحيط بالمباني حدائق خاصة من جميع الجوانب ولا يتجاوز أعلى ارتفاع بها أربعة أمتار.
  17. عمارات سكنية:
    1.  أ. عمارات محدودة الارتفاع: هي مباني لا يتجاوز عدد أدوارها عن أربعة وتحتوي على ثلاثة وحدات سكنية فأكثر وتشترك الوحدات في المدخل الرئيسي وأية مداخل أخرى ووسائل خدمات أخرى كليا أو جزئيا ولا يشترط وجود مصعدا بها.
    2. ب. عمارات سكنية: هي مباني يتجاوز عدد أدوارها أربعة أدوار وتشترك الوحدات السكنية المكونة لها في المدخل الرئيسي والمداخل الأخرى ووسائل الخدمات الأخرى كليا أو جزئيا ويشترط تزويدها بمصعد واحد على الأقل.
    3. ج. مباني لأغراض أخرى: وهي مباني مكونة من دور أو أكثر مستغلة في أغراض غير سكنية تتواجد في مناطق ذات الاستعمال المشابه أو المسموح به مثل الفنادق والعمارات التسويقية والعمارات التي تستعمل للأغراض الإدارية والمكتبية أو التي تستغل كمحطات أو غيرها.
  18. قطعة ارض صالحة للبناء: أية قطعة من أرض صالحة للبناء ولا يفصلها شوارع أو ملكيات أخرى أو حقوق انتفاع ومتصلة بطريق عام أو أكثر ومستوفاة لشروط المنطقة من حيث مساحة القطعة حتى وان لم يوجد لها تقسیم معتمد.
  19. قطعة تقسيم صالحة للبناء: أي قطعة أرض من تقسيم معتمد مسجل تتمشى مع شروط استعمال وتصنيف المنطقة التي تقع بها.
  20. قطعة وسط: أي منطقة مطلة على شارع ومحاطة من الجهات الباقية بقطع أخرى.
  21.  قطعة مستمرة: قطعة مطلة على شارعين متوازيين ومحاطة بقطع أخرى من بقية الجهات.
  22. قطعة ركن: قطعة ركنية مطلة على شارعين متعامدين أو منحرفين بزاوية لا تتجاوز 135 درجة.
  23. قطعة مزدوجة الأركان: أية قطعة على ثلاث شوارع.
  24. قطعة شائية:هي أي قطعة نتجت عن استحداث طرق أو خطوط سكك حديدية ومحاطة بمباني وتقل مساحتها أو أبعادها على الحد الأدنى المقرر للمنطقة ولا تطل مباشرة على شارع.
  25. مساحة الأرض المغطاة:هي مساحة الأرض المحجوزة بالدور الأرضي بأجزاء المبنى أو المنشأة، وتعرف نسبة الأرض المغطاة إلى جملة قطعة الأرض بنسبة المساحة المسموح بتغطيتها في المنطقة.
  26. المساحة المسقوفة:۔جميع المساحات المغطاة في المبني في مختلف أدواره، ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والأدراج الخارجية المكشوفة.
  27. النسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة: هي نسبة المساحة الإجمالية للمسقوف إلى جملة مساحة قطعة الأرض المخصصة للمبنى.
  28. الإرتداد: يقصد به المسافة الأفقية التي تفصل بين المبنى واحد قطعة الأرض القائم عليها المبنى أو التي سيقام عليها المبنى أو خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض.
  29. زوائد التنظيم: أي مساحة من الأرض لا تفي بشروط المنطقة ونتجت عن تنفيذ الشوارع أو السكك الحديدية وتبقى محصورة بين الشارع المنفذ واحد قطعة الأرض ولا يمر بها أي خطوط للمرافق العامة.
  30. ارتفاع المبنى: المسافة العمودية من متوسط مستوى رصيف الطريق أو الطريق الأدنى منسوبا في حال تعدد الطرق المتاخمة للبناء إلى أعلى منسوب المبنى.
  31. الطريق المحلى: ويرمز له بالرمز ط 1 ويستعمل كطريق للوصول إلي الوحدات السكنية والخدمات كما يدخل ضمن هذا النوع من الطرق الشوارع المقفلة النهائية أو المنتهية بساحات ويكون بعرض من 8 إلى 12 متر والرصيف بعرض متر واحد إلى 2 متر والسرعة التصميمية من 30 – 40 كيلو متر في الساعة.
  32. الطريق المجمع: ويرمز له ط 2 ويستعمل لتجميع الحركة من الطرق المحلية وتوزيعها إلى الطرق الشريانية والعكس وتكون من 15 – 20 متر والرصيف بعرض من 2.5- 4 متر والسرعة التصميمية من 40 – 50 كيلومتر في الساعة.
  33. الطريق الشرياني: ويرمز له ط 3 وهي التي تستعمل للمرور العابر للمناطق الحضرية وذلك بهدف ربط المناطق الحضرية بعضها البعض أو لربط الطرق المجمعة بالطرق السريعة و العكس ويكون بعرض من 20 – 25 متر و الرصيف بعرض 2.5- 4 متر وتزود الطرق بحارة وسط طولية بعرض لا يقل عن متر واحد والسرعة التصميمية من 50- 60 كيلو متر في الساعة.
  34. الطريق السريع: ويرمز له ط 4 و هي التي تستعمل للمرور السريع للمناطق والمدن الرئيسية لبعضها البعض ولا يسمح بالحركة منها وإليها إلا في نقاط محددة ولا يسمح بالتقاطع معها على مستوى واحد وتكون بعرض من 30 – 40 متر مع ضرورة إضافة حجوزات للطريق بعرض 15 متر على الجانبين لاستعمالها كطريق محلية أو مناطق خضراء كشرط حماية.
  35. الطريق الحر: ويرمز له ط 5 وهي التي تستعمل للمرور السريع وربط المدن الكبرى ببعضها البعض ويسمح عند الضرو بتقاطعات محددة على مستوى واحد.
  36. المنسوب: هو تحديد بارتفاع معين لغرض معين منسوب إلى أصل ثابت.
  37. الدور الأرضي: هو دور أو جزء من دور يكون على مستوى الطريق مباشرة وفي حالة وقوع القطعة على شارعين بمستوين مختلفين يعتبر الدور على مستوى الشارع الأدنى منسوبا.
  38. الأدوار تحت الأرضية أو النه في الأرضية: هي الأدوار التي تقع تحت الدور الأرضي بالمباني سواء وجدت بسبب اختلاف مناسيب الأرض والطرق أو لسبب تعلية الدور الأرضي أو تلك الأدوار الأرضية التي التي تقع تحت الأرض كلية وتستعمل كمواقف سيارات أو للتخزين أو استغلالها كمخابئ.
  39. العائلة: شخص أو عدة أشخاص يشغلون وحدة سكنية ويعيشون كمجموعة واحدة تربطهم علاقات عائلية تعود إلى الولادة أو الزواج أو أي رابطة عائلية أخرى.
  40. المجاورة: هي الوحدة التخطيطية لمجموعة من السكان تخدمهم مرافق أساسية لا يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة.

الحي: هي الوحدة التخطيطية التي تشمل مجاورتين فأكثر.

مادة 2 

تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد الوسائل المناسبة لتنمية التطوير العمراني وذلك من أجل إيجاد بنية صحيحة وملائمة للعيش والعمل بمختلف نشاطات الحياة والمحافظة عليها وتوفير الهواء والضوء اللازمين ومنع الازدحام الغير ضروري وتحديد الكثافات السكنية للحد من زيادة تركيز السكان عن الحد المقرر وتسهيل سبل المواصلات لهم مع العمل على تزويد مختلف مناطق المدينة بالمياه والمجاري والمدارس والحدائق العامة والمرافق والمتطلبات العامة بالإضافة إلى تخفيف الازدحام في الشوارع لتأمين السلامة وسهولة مكافحة الحرائق ضمانة لتحسين صحة المواطنين وتحقيقا للرفاهية العامة وتطبيقا مثلا لتحقيق الأهداف ومعايير المخططات.

مادة 3 

تتولى لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني المهام الآتية بالنسبة لما ورد من نصوص في هذه اللائحة ووثائق المخطط الأخرى:- 

  • التوصية بتحديد البنود والأحكام المنطبقة على مناطق المخطط موضع التنفيذ من واقع الاستعمالات المقررة بهذا المخطط واستبعاد ما عداها من الأحكام الخاصة باستعمالات المناطق الأخرى على أن لا يكون هذا التحديد نافذة إلا بصدور قرار باعتماد هذا التحديد.
  • تحديد الرموز المناظرة للرموز الواردة بهذه اللائحة عند معايرة تلك الرموز الواردة بالمخططات موضوع التنفيذ للرموز الواردة بهذه اللائحة.
  • النظر في تعيين حدود المناطق في حالة وجود التباس أو تظلم مرفوع لها بالخصوص واستصدار التوصيات اللازمة 
  • النظر في الاستعمالات غير والواردة باللائحة وتحديد تصنيفها أو شروط استعمالها كما لها أن تشترط أية شروط أخرى متعلقة باستعمال الأراضي في إطار توصيات المخطط العام والاهتداء بالمعايير التخطيطية المعتمدة
  • التوصية بإيقاف أي مشروع يتعارض مع المصلحة العامة أو مع المخطط وأهدافه.
  • النظر في التظلمات الناتجة من إجراء تطبيق الجهاز الفني للنصوص الواردة في هذه اللائحة أو وثائق المخطط وأية تظلمات مرفوعة إليها تتعلق بالتخطيط والتنظيم
  • مساعدة الأجهزة الفنية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للأحكام والواردة بهذه اللائحة وتحقيق الأهداف الواردة بالمخطط والتوصية بإزالة مخالفات تتعارض وأحكام القانون واللوائح أو مخطط المدينة.

مادة 4 

تتولى أمانة سر اللجنة تسجيل وقائع اجتماعاتها وتسجيل القرارات والتوصيات الخاصة بها وتحديد وجهات النظر في حالة خلاف أعضاء اللجنة وتسجيل كل رأي مع بيان عدد أصوات كل جانب والأسماء وتعتمد محاضرها من قبل مصلحة التخطيط العمراني.

مادة 5 

يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام صاحب الشأن أو من ينوب عنه القرار ويقدم التظلم إلى مصلحة التخطيط العمراني من أصل وصورة مبينا عليه من قبل صاحب التظلم أوجه اعتراضه والضرر الذي لحق به ويرفق بالتظلم ما يؤيدها من مستندات ورسومات.

مادة 6 

لا يجوز لأي جهة أو شخص أأن يرخص أو يشرع في أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو هدم أو تدعيم أي بناء منشأ قائم إلا طبقا للشروط التخطيطية الخاصة باستعمال وتصنيف المناطق المتعلقة بالمنطقة موضوع الترخيص والمبينة بهذه اللائحة وعلى الجهة المختصة بالترخيص أن تتأكد من تحقق هذه الشروط ومن الموافقة الفنية قبل منح الترخيص اللازم.

مادة 7 

تلتزم الجهات المختصة باختيار مواقع المشاريع العامة والتقيد بالاستعمالات المقررة بالمخطط عند اختيارها لمواقع تلك المشاريع، على أنه يجوز للجنة التخطيط عند الضرورة بصورة استثنائية الموافقة على اختيار بعض المواقع للمشاريع العامة المخالفة للاستعمالات المحددة بالمخطط وبما لا يضر بالاستعمال الرئيسي للمنطقة.

مادة 8 

تكون خرائط استعمال وتصنيف المناطق بمقياس 1: 1000 ويجوز إعداد خرائط مساندة لها بمقياس اصغر مثل 5000:1 أو خرائط أخرى وتعتبر هذه الخرائط مكملة لهذه اللائحة لأغراض تحديد المناطق المختلفة واستعمالات الأراضي بمختلف هذه المناطق والاشتراطات الواجب توافرها في هذه الاستعمالات، كذلك الحد الأقصى لارتفاعات المباني ومسافات الارتداد بالمباني والمساحات المسموح بالبناء فيها وغير ذلك من الاشتراطات المكملة.

مادة 9 

تكون حدود تصنيف المناطق طبقا لما ورد بالخرائط المعتمدة للمخطط على أن تحدد بمحاور الطرق والشوارع والأزقة المستعملة للمرور العام وحدود الشوارع وخطوط البناء أو تحديد أبعادها بالنسبة المعالم طبيعية ثابتة وفي غير ذلك يكون التحديد عن طريق قياس الأبعاد لمقياس الرسم الخاص بها مقربة إلى أقرب رقم زوجي.

مادة 10 

في حالة عدم وضوح حدود تصنيف المناطق السابق ذكرها على خرائط استعمال وتصنيف المناطق تتبع القواعد التالية:

  1. عندما تكون المناطق محدودة بمحاور الطرق والشوارع أو خطوط البناء تعتبر هي الحدود الفعلية.
  2.  عندما تكون المنطقة محدودة على موازاة محور الطريق أو خط البناء بشكل تقريبي فإنه يجب اعتبار الخط الموازي المحور الطريق أو خط البناء على المسافة المقررة هو الحد الفعلي للمنطقة وفي حالة عدم تحديد المسافة بين محور الطريق والحدود الموازية فإنه يلزم تحديدها استنادا إلى مقاييس رسم الخريطة مقربا إلى أقرب رقم زوجي.
  3.  في حالة عدم تطابق حدود المنطقة مع حدود ملكيات القطع الخاصة وبمسافة لا تتجاوز عشرة أمتار اعتبرت حدود الملكيات الخاصة حدوده للمنطقة.
  4. إذا كانت حدود المنطقة تتبع مجری مباني أو بحيرة أو تجمع مائي أو وادي أو ما شابه ذلك من ثوابت طبيعية فإن محور الثوابت يعتبر الحد الفاصل ما لم يبين غير ذلك على الخريطة.
  5. عندما يكون هناك أي التباس في تحديد المنطقة أو تظلم يرفع الأمر إلى لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني لإصدار توصياتها في الخصوص.

مادة 11 

يكون استعمال وتصنيف المناطق الأساسية بالمخطط موضوع هذه اللائحة وترقيمها كما يأتي:

  1. المناطق الزراعية – ز
  2. المناطق الترفيهية والسياحية والمكشوفة – ر 
  3. المناطق السكنية – س
  4. المناطق التجارية – ت 
  5. منطقة مركز الخدمات – ت/خ 
  6. المناطق الصناعية والتخزينية – ص 
  7. المرافق العامة البنية الفنية – ف 
  8. الخدمات العامة البنية الخدمية – م
  9. المواصلات العامة والنقل ن، – ن، ط 
  10. إضافة إلى هذه الرموز ولاية تفصيلات أخرى تراجع الخرائط التفصيلية للمخطط والتقارير الملحقة به ويجوز أن تكون بعض هذه المناطق متدرجة إلى مناطق أخرى في بعض الاستعلامات وبالتالي يرمز لها بنفس الرموز مع إضافة رقم للتدرج.

الفصل الثاني في الاستعمالات المصرح بها في المناطق 

مادة 12 

تكون الاستعمالات الرئيسية والثانوية التي يرخص بها في كل منطقة من مناطق المخطط في حدود الاستعمالات الواردة بتلك المناطق ولا تخرج بأي حال من الأحوال عن الاستعمال المقرر لها مع مراعاة ما جاء في المادة 19 من القانون على أن تتولى اللجنة النظر في تصنيف الاستعمالات غير الواردة بهذه اللائحة.

مادة 13

استعمالات المناطق الزراعية:تكون المناطق الزراعية في حدود الأراضي المشار لها بالرمز – ز، وهي الأراضي التي تستغل زراعية في الحصول على منتجات زراعية مختلفة سواء كانت هذه الأراضي واقعة داخل نطاق المخطط أو لم تدخل في نطاقه واعتبرت منطقة خارج المخطط وكانت محددة منطقة زراعية أو لم تحدد وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون وبما لا يتعارض مع قانوني حماية الأراضي الزراعية وقانون النظافة العامة واللوائح الصادرة بمقتضاهما ويراعى بقاء الأراضي المحددة في المخطط كأراضي زراعية على استعمالها ما لم ترفع عنها الصبغة الزراعية، ويسمح في المناطق الزراعية الواقعة داخل

المخطط بالاستعمالات الآتية:

  • أ. استعمالات رئيسية:
  1. النشاط الزراعي.
  2. سكن صاحب الأرض وعماله وذلك بما لا يتعارض والأسس المقررة في التشريعات النافذة بالخصوص.
  3. مباني ثانوية تتعلق بالنشاط الزراعي أو المساكن ومخازن المنتجات الزراعية وخزانات المياه، وما شابه ذلك ويتعلق بهذه الاستعلامات.
  4. الخدمات الزراعية.
  5. إسطبلات الحيوانات.
  6. أسوار المزارع.
  7. الحظائر.
  8. المقابر.
  • ب. استعمالات ثانوية: يسمح في حدود المناطق الزراعية سواء كاستعمال بصفة مؤقتة أو حدود شروط خاصة وبما لا يضر بالمناطق باستعمالات الترفيه العام وتسويق المنتجات الزراعية ونقل التربة وأماكن الطرح العام واستعمال الطيران.

مادة 14 

استعمالات المناطق السياحية والترفيهية و المكشوفة:

تكون المناطق الأثرية الترفيهية والسياحية والمكشوفة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز ر بخرائط المخطط وهي المناطق التي تشمل الاستعمالات التالية:

أولا: استعمالات المناطق السياحية والأثرية والشواطئ: 

وهي المناطق التي يرمز لها بالرمز – ر 1، بخرائط المخطط والتي تشمل في العادة النشاط السياحي والمعالم والتراث التاريخي والشواطئ بحرمتها ومواقع الآثار والمرافق التي تتواجد في مثل هذه المناطق وتنقسم إلى فئتين هما:

  • أ. فئة المناطق الأثرية العقارية سواء كانت مستكشفة محجوزة ولا يجوز التصريح للقيام بأي نشاط في هذه الفئة من هذه المناطق عدا الأعمال التي تتعلق بتطوير هذه الآثار وبما لا يتعارض مع القانون الخاص بشأن المتاحف والآثار ووفقا للاستعمالات التي تصرح بها مصلحة الآثار ويرمز لها بالرمز را الخاص بالآثار.
  • ب. فئة المناطق السياحية والشواطئ وتحدد استعمالاتها كالآتي:
  1. إنشاء منشآت المصائف والمرافق السياحية كالفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف وغيرها من الأنشطة ذات الطابع السياحي.
  2. أماكن للترفيه العام.
  3. المرافئ السياحية المتاخمة لشاطئ البحر يتم التعامل وفق للمخططات التي يتم إعدادها وفقا لقانون ملكية الشعب لشاطئ البحر ويستثنى من ذلك المباني العامة التي تم تشييدها من قبل الجهات الشعبية العامة قبل اعتماد هذه اللائحة.

ثانيا: استعمالات المناطق المكشوفة:

تكون المناطق المكشوفة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز ر 2 بخرائط المخطط وهي المناطق التي تستعمل كحدائق و غابات ومنتزهات وكذلك المقابر القديمة وتحديد استعمالات هذه المناطق كالآتي:

  1. غابات وحدائق ومنتزهات عامة.
  2. مصائف وحمامات عامة.
  3. مقابر قديمة.
  4. أماكن الترفيه العام كالمخيمات والمعسكرات المؤقتة للشباب.
  5. منشآت مكملة كالمطاعم والمقاصف والمقاهي وحجرات المصائف وغيرها من الاستعمالات التي يتطلب وجودها في الغابات والمنتزهات والحدائق التي لا تقل مساحتها عن الهكتار وبعرض لا يقل عن 50 متر التي تتمشى واستعمالات المنطقة.
  6. استعمالات الطيران.

ثالثا: مناطق الحماية:

وهي المناطق التي يرمز لها بالرمز ر 3 بخرائط المخطط التي تشمل:-

  1. أحزمة الحماية المختلف 
  2. جزر الدوران وتقاطعات الطرق.

ويمنع فيها إقامة أي منشآت أو مباني عدا إشارات المرور الضوئية والمعدنية والشواهد التذكارية.أما فيما يتعلق بأحزمة الحماية فيكون للقطع المطلة عليها وليس لها مدخل آخر معتمد بالمخطط الحق في الدخول منها مع شرط عدم بناء أية منشآت عليها أو أسوار.

رابعا: استعمالات مجري الوادي:

وهي المناطق التي يرمز لها بالرمز ر 4 بخرائط المخطط والتي تشمل مجاري الأودية والبحيرات الطبيعية والصناعية ويمنع بها إقامة أية منشآت أو حواجز عدا الجسور وغرف السيطرة والضخ.

خامسا: الاستعمالات الرياضية:

وهي المناطق التي يرمز لها بالرمز ره بخرائط المخطط والتي تشمل:- الميادين الرياضية

  • النوادي والملاعب الرياضية.
  • الأنشطة الرياضية الأخرى.

مادة 15

استعمالات المناطق السكنية – س: 

هي التي تستعمل في غالبيتها للسكن ويجوز الاستمرار بالاستعمال الزراعي القائم داخل المناطق السكنية إلى حين تنفيذ تصنيف وشروط المنطقة وتعتبر الاستعمالات الواردة فيما بعد استعمالات مصرح بها في جميع المناطق السكنية ما لم تستثني صراحة في أي منطقة وهذه الاستعمالات هي:

  • أ. استعمالات رئيسية:
  1. الاستعمال السكني.
  2. المدارس والمعاهد وما تتطلبه من مكاتب وسكن على أن لا تشمل المدارس المهنية الصناعية والمتعلقة بالإنتاج الصناعي.
  3. منشآت المؤسسات الدينية والمساجد.
  4. الاستعمالات الثانوية كالحدائق والمنتزهات.
  • ب. الاستعمالات الثانوية: 

يسمح في حدود المناطق السكنية سواء كاستعمال ثانوي أو استعمال بصفة مؤقتة وفي حدود شروط معينة وبما لا يضر بالمنطقة بالاستعمالات الآتية:

  1. منشآت المؤسسات الاجتماعية والخيرية 
  2. الصيدليات والعيادات والمكاتب المهنية.
  3. منشآت المنافع العامة على ألا تلحق أي ضرر بالمناطق المجاورة.
  4. محلات الزينة للنساء ومحلات بيع العطور والزهور.
  5. المباني الثانوية المكملة.
  6. مجمع خدمي للمنطقة.

مادة 16 

استعمالات المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة 500م2: مسكن مستقل 

تكون المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة جدا في حدود أراضي المشار لها بالرمز س 1 بخرائط المخطط وهي التي تستعمل أساس للمباني السكنية المستقلة المنفردة ذات طابع مستقل والمحاطة من جميع الجهات بحدائق خاصة على أن يكون الحد الأقصى لمساحة القطعة 500م2 ويسمح فيها باستعمالات الآتية:

جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية المصرح بها في المناطق السكنية عموما وفقا للمادة 15.

استعمالات المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة 450م2: مسكن مستقل

تكون المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز س 2 بخرائط المخطط وهي التي تستعمل أساسا للمباني السكنية المستقلة ذات طابع مستقل والمحاطة من جميع الجهات بحدائق خاصة على أن يكون الحد الأدنى لمساحة القطعة 450م2 ويسمح فيها بالاستعمالات الآتية:

جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية والمصرح بها في المناطق السكنية عموما وفقا للمادة 15.

استعمالات المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة 700م2: مسكن مزدوج:

تكون المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة في حدود الأراضي المشار إليها بالرمز س 3 بخرائط المخطط وهي التي تستعمل أساسا للمباني السكنية المستقلة والمزدوجة والمحاطة من جميع الجهات بحدائق خاصة على أن يكون الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية فيها 350م2 ويسمح فيها بالاستعمالات الآتية:

جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية والمصرح بها في المناطق السكنية عموما وفقا للمادة 15.

مادة 17 

استعمالات المناطق السكنية متوسطة الكثافة 300م2:

تكون المناطق السكنية ذات الكثافة المتوسطة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز س 4 بخرائط المخططات وهي التي تستعمل أساسا للمباني السكنية المستقلة والمحاطة من جميع الجهات بحدائق خاصة أو مزدوجة على شكل مباني متلاصقة بشرط موافقة الجار الملاصق كتابية ويسمح فيها بالاستعمالات الآتية:

جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية المصرح بها في المناطق السكنية عموما وفقا للمادة 15.

استعمالات المناطق السكنية متوسطة الكثافة 180م2 مساكن مستمرة:

  1. تكون المناطق السكنية ذات الكثافة المتوسطة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز س 5 وهي التي تستعمل أساسا للمباني السكنية المستمرة على أن يكون الحد الأدنى لمساحة القطعة 180م2 ويسمح بالاستعمالات الآتية: – 
  • أ. جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية والمصرح بها في المناطق السكنية عموما وفقا لنص المادة 15 ويسمح بها بالاستعمالات التجارية للبيع بالقطاع الخدمة المناطق وذلك في المناطق المشار إليها في المخطط فقط والتي يتم تحديدها من خلال التصميم الحضري للمنطقة.
  • ب. بالنسبة للتقاسيم السكنية والتي اعتمدت بالمخططات السابقة كمناطق سكنية قابلة للاستعمال دور أرضى فقط فإنه يجوز السماح ببناء وحدة سكنية واحدة من دورين وذلك بالنسبة للقطع التي تطل على طرق عرضها لا تقل عن ثماني أمتار ولا يسمح بأية بروزات على الطرق المعتمدة والتقيد بحدود الأرض وفقا للتقسيم المعتمد ومراعاة الشروط الفنية والإضاءة.

مادة 18 

استعمالات المناطق السكنية محدودة الارتفاع 500 م2:- عمارات سكنية محدودة الارتفاع:

تكون المناطق السكنية محدودة الارتفاع في حدود الأراضي المشار لها بالرمز س 6 بخرائط المخطط وهي التي تستعمل أساسا للمباني السكنية شبه العمارات ويحيط المباني حدائق من جميع الجهات الخاصة على أن يكون الحد الأقصى لمساحة القطعة 500 م2 ويسمح بالاستعمالات الآتية:جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية المصرح بها في المناطق السكنية مبينة عموما وفقا للمادة 15.

مادة 19 

عمارات سكنية مرتفعة الكثافة عمارات سكنية: 

تكون المناطق السكنية مرتفعة الكثافة في حدود المناطق المشار لها بالرمز س 7 بخرائط المخطط وهي التي تستعمل أساسا للعمارات السكنية التي لا يقل الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية فيها عن 60م2 ويسمح فيها بالاستعمالات الآتية:

  1. جميع الاستعمالات الرئيسية والثانوية والمصرح بها في المناطق السكنية وعموما لأحكام المادة 15.
  2. محلات تسويقية تجارية وترفيهية وحرفية محدودة يصرح بها طبقا للتصميمات خاصة كاستعمال ثانوي بالدور الأرضي فقط بهذه العمارات.

مادة 20

استعمالات المناطق التجارية ت:

إضافة إلى ما ورد من استعمالات مصرح بها في المناطق المختلفة بالمواد 14، 15، 16، 17، 18، 19 تعتبر الاستعمالات الواردة فيما بعد استعمالات مصرحة بها في جميع المناطق التجارية ما لم تستثني صراحة في أية منطقة وهذه الاستعمالات هي:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:
  1. محلات البيع بالتجزئة ومحلات المواد المنزلية والغذائية.
  2. أماكن تخزين البضاعة بشرط أن لا تكون البضاعة المخزنة ملتهبة أو قابلة للاحتراق.
  3. المكاتب المهنية ومكاتب الأعمال العامة.
  4. محلات الحرف اليدوية والورش الصغيرة لإعداد وصيانة المعدات المنزلية عندما لا يتجاوز عدد المشتغلين أو الشركاء بها عن عشرة أشخاص بما فيها الملاك المديرين وعندما لا تزيد القوة الكهربائية الخاصة بـ الآلات المستعملة عن حصانين والتي تنتج عنها ضوضاء أو أدخنة أو اهتزازات أو أي آثار مزعجة لا تتجاوز المساحة اللازمة لتخزين المواد المصنعة والمواد الأولية عن ثلاثة أمتار مكعبة.
  • ب. الاستعمالات الثانوية:

 ويسمح بها بصفة مؤقتة أو بشروط معينة تحدد السلامة والأمن من خلال ترخیص خاص وهي:

  1. المباني السكنية.
  2. المحطات الخاصة بوسائل الركوبة العامة والخاصة ومنشآتها.
  3. محطات بيع الوقود وخدمات السيارات البسيطة.
  4. منشآت المرافق والمنافع العامة.

مادة 21 

استعمالات المناطق التجارية 400م2 – ت1:

تكون المناطق التجارية المنخفضة الارتفاع في حدود أراضي المشار إليها بالرمز ت 1 بخرائط المخطط وهي المقامة على قطع ذات مساحات متوسطة لخدمة المناطق السكنية المجاورة يصرح فيها بالاستعمالات الآتية:

  • أ الاستعمالات الرئيسية:
  1. جميع الاستعمالات الرئيسية الواردة في المادة 20.
  2. الأفران والمخابز ومحلات الحلويات.
  3. محلات بيع مواد البناء 
  4. الصيدليات.
  • ب الاستعمالات الثانوية:۔ 

جميع الاستعمالات الثانوية الواردة بالمادة 20 باستثناء السكني.

مادة 22 

استعمالات المناطق التجارية 600م2 – ت2: 

تكون المناطق التجارية متوسطة الارتفاع في حدود الأراضي المشار إليها بالرمز ت 2 بخرائط المخطط وهي المقامة على قطع ذات

مساحات كبيرة مع توفير مساحات كبيرة حول المنشآت وهي التي تستعمل عادة للمكاتب وتجارة التجزئة ويسمح

فيها بالاستعمالات الآتية:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:
  1. جميع الاستعمالات الرئيسية الواردة في المادة 20.
  2. محلات للبيع بالجملة.
  3. المكاتب المهنية ومكاتب الخدمات العامة والعيادات الخاصة.
  4. المسارح ودور العرض.
  • ب. الاستعمالات الثانوية:۔

يسمح بها بصفة مؤقتة أو بشروط معينة تحدد السلامة والأمن ومن خلال ترخيص استعمال خاص وهي جميع الاستعمالات الثانوية الواردة في المادة 20 على أن يكون الاستعمال السكني للعزاب فقط.

مادة 23 

استعمالات المناطق التجارية المركزية 300م2 – ت3:

 تكون المناطق التجارية المركزية ذات المباني متوسطة الارتفاع في حدود الأراضي المشار إليها ت 3 بخرائط المخطط وهي التي تستعمل للمكاتب وتجارة التجزئة وتحتوي على نسبة للسكن وتكون ذات طابع يميل عادة إلى طابع مركز المدينة ويسمح فيها بالاستعمالات الآتية:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:
  1. جميع الاستعمالات المصرح بها في المناطق التجارية ت 1.
  • ب. استعمالات ثانوية:

يسمح بها بصف مؤقتة أو بشروط معينة تحدد السلامة والأمن من خلال ترخیص استعمال خاص:

  1. جميع الاستعمالات الثانوية والواردة بالمناطق التجارية عموما.

مادة 24

مناطق المراكز التجارية:۔ 

وهي المناطق المشار إليها بالرمز ت/خ3،2،1 بخرائط المخطط وتشمل التقسيمات التنظيمية لهذا الاستعمال في المناطق التالية:

  1. مناطق مراكز المجاورات السكنية ت/خ 1.
  2. مناطق مراكز الأحياء السكنية ت/خ2.
  3. مناطق مركز المدينة ت/خ3.

مادة 25 

استعمالات المناطق بالمراكز التجارية للمجاورات السكنية:

تكون هذه المناطق في حدود الأراضي المشار إليها بالرمز ت/خ1 بخرائط المخطط وهي المحددة بالمناطق السكنية كمراكز خدمية للمجاورة السكنية ويصرح فيها بالاستعمالات الآتية:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:
  1.  جميع الاستعمالات المصرح بها في المناطق التجارية ت 1.
  2. الأسواق المفتوحة لبيع الخضار.
  3. المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة.
  4. محلات الحلاقة الخياطة ومغاسل الملابس وكيها ومحلات إصلاح الأحذية والمحلات الحرفية ذات القوة الميكانيكية البسيطة التي لا يصدر عنها أي نوع من أنواع التلوث.
  • ب. الاستعمالات الثانوية:۔
  1. المدارس والمعاهد الخاصة والدينية وما تتطلبه من مكاتب باستثناء المدارس المهنية و الصناعية و المتعلقة بالإنتاج الصناعي و التي ربما ينتج عنها ضوضاء أو حرارة إمكانية حريق.
  2. منشآت المرافق والمنافع العامة.
  3. المنشآت الدينية و المؤسسات الاجتماعية و الخيرية.
  4. المباني الترفيهية.

مادة 26 

استعمالات المناطق بالمراكز التجارية للأحياء السكنية مجموعة مجاورات: 

تكون هذه المناطق المتوسطة الارتفاع في حدود الأراضي المشار إليها بالرمز ت/ خ2 بخرائط المخطط وهي المقامة على قطع ذات مساحات كبيرة مع توفير مساحة مفتوحة و ملائمة لأغراض المنشأ و تستعمل عادة للمكاتب و الخدمات التسويقية والخدمية للأحياء السكنية التي يتراوح عدد سكانها من 15000 إلى 30000 نسمة و يصرح فيها بالاستعمالات الآتية:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:
  1. جميع الاستعمالات الرئيسية الواردة في المادة 20 باستثناء الأسواق المفتوحة لبيع الخضروات.
  2. جميع الاستعمالات المصرح بها في المناطق التجارية ت 2.
  3. الفنادق.
  4. المسارح ودور السينما وما في حكمها.
  5. المعارض والمتاحف.
  • ب. الاستعمالات الثانوية:
  1. جميع الاستعمالات الثانوية الواردة في المادة 25، 20.

مادة 27 

استعمالات المناطق بالمراكز التجاري للمدينة:

تكون هذه المناطق ذات المباني المرتفعة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز ت/خ3 بخرائط المخطط وهي المقامة على قطع ذات مساحة كبيرة مع توفير أماكن فضاء حول المنشآت ويسمح فيها بالاستعمالات الآتية:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية: 
  1. جميع الاستعمالات الرئيسية المصرح بها في المادة 20 والخاصة بالمناطق التجارية.
  2. المحلات التجارية المركزية.
  3. محلات البيع بالمزاد العلني.
  4. المنشآت التجارية.
  • ب. الاستعمالات الثانوية:۔ 

جميع الاستعمالات الثانوية المصرح بها في المادة 20.

مادة 28 

المناطق الصناعية والتخزينية ص: 

تمثل هذه المناطق كافة الاستعمالات المتعلقة بالأنشطة الصناعية بمختلف مستوياتها وأراضي ومنشآت التخزين ومناطق الخدمات الزراعية والصوامع وساحات الخردة ويعتمد في تصنيف هذه المناطق على مدى مؤثرات الأنشطة المصرح بها على الأراضي والمناطق المجاورة.

وتتولى لجنة تخطيط المدينة وضع الضوابط اللازمة لتخفيف وإزالة هذه الاستعمالات وتصنيف هذه الاستعمالات إلي مجموعة ثلاث تتجانس كل مجموعة من حيث مؤثراتها وعلاقتها المكانية بالمدينة ومركزها.

وتمثل كل مجموعة من الصناعات مستوى محدد من حيث المؤثرات وحجم ومتطلبات الطاقة والاستهلاكات.

وتشمل هذه المجموعات الصناعات الخفيفة والصناعات المتوسطة والصناعات الثقيلة بما فيها الاستعمالات التخزينية وتحدد المناطق الخاصة بكل مجموعة طبقا لخرائط المخطط ولا يجوز الترخيص بأي استعمال غير مدرج بالمخطط.

ولا يدخل ضمن هذه المجموعات الصناعات الخطرة والتي تفرز غازات سامة أو تشكل تهديدا مباشرا لحياة الإنسان مثل المتفجرات حيث تخصص لها مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.

مادة 29 

استعمالات مناطق الصناعات الخفيفة: 

تكون مناطق الصناعات الخفيفة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز ص 1 بخرائط المخطط وتشمل المنشآت الصناعية التي ينتج عنها ضوضاء أو أدخنة أو أي آثار مزعجة للمناطق المحيطة بها وتضم الصناعات اليدوية والحرفية والتقليدية والورش وبعض الصناعات الأخرى ويصرح في هذه المناطق بالاستعمالات الآتية:

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:
  1. جميع الاستعمالات المسموح بها في المناطق الزراعية باستثناء الاستعمالات السكنية والفنادق والنزل والمستشفيات والمدارس غير المهنية.
  2. محلات الورش الصغيرة والحرف اليدوية لإعداد وصيانة المعدات بمختلف أنواعها.
  3. مغاسل الثياب والتنظيف الجاف.
  4. أماكن إيجار أو بيع الآلات والتجهيزات.
  5. مصنع الغزل والنسيج.
  6. صناعة المواد الغذائية والنشوية والأفران لصناعة الخبز والحلويات.
  7. أعمال ومخازن وخدمات التوزيع بالتجزئة.
  8. مطابع ودور النشر المحدودة الحجم.
  9. مطاعم ومقاهي ومحلات توزيع.
  10. محطات صيانة السيارات والدراجات.
  11. ورش الكهرباء.
  12. المعارض.
  13. مخازن وورش المستلزمات الزراعية.
  14. مواقف انتظار سيارات النقل الخفيف.
  • ب. الاستعمالات الثانوية:

ويسمح بها بصفة مؤقتة أو بشروط معينة تحدد السلامة والأمن من خلال ترخیص استعمال خاص وهي:

  1. سكن حراس المباني واستراحات العمال.
  2. استعمالات الترفيه العام.
  3. استعمالات الطيران.
  4. الأعمال والخدمات بالتجزئة والغير مذكورة باللائحة.
  5. مطاعم.
  6. مبيع بضائع مستعملة.
  7. خدمات واصلاح سيارات بما لا يتعارض مع البنود الواردة باللائحة.
  8. تخزين الفحم والإسفلت والمنتجات البترولية الخاصة بالنشاط الصناعي للمنشأة.
  9. على أنه يجوز للجنة أن توصي بالموافقة على أي استعمال يتضح انسجامه مع الاستعمالات المذكورة بهذه المنطقة وغير محظورة بها أن لا تكون واردة بمناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة.

مادة 30 

استعمالات مناطق الصناعات المتوسطة – ص2: 

تكون مناطق الصناعات المتوسطة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز ص 2 بخرائط وتشمل على الصناعات التي ينتج عنها إزعاج خفيف للمناطق المحيطة كما تشمل الصناعات الخفيفة التي تتطلب مساحات كبيرة ويسمح فقط بالاستعمالات الآتية:

أ. الاستعمالات الرئيسية:

  1. جميع الاستعمالات الواردة في المناطق الصناعية الخفيفة الرئيسية و الثانوية و الواردة بالمناطق الصناعية الخفيفة ما عدا صناعة المواد الغذائية التي قد تتأثر بطبيعة المنطقة.
  2. صناعة مواد البناء.
  3. مخازن و بيع مواد البناء وورش للمعدات الميكانيكية الثقيلة.
  4. ورش معدات البترول و مستودعات و مخازن شركات المقاولات.
  5. مرکز خلط الخرسانة والأسفلت.
  6. ورش لحام المعادن و صبها.
  7. مصانع الغزل و النسيج الآلية.
  8. صناعة التجميع للمعدات الكهربائية و الميكانيكية و الإلكترونية.
  9. مطابع أو دور النشر و مصانع الورق.
  10. مواقف انتظار سيارات النقل.
  11. الصناعة التي لا ينتج عنها رائحة دخان أو غبار أو اهتزازات أو أمور أخرى مزعجة أو ضارة بالبيئة.
  12. ورش النجارة وصناعة الأخشاب.
  13. صوامع الحبوب والأعلاف ومطاحنها.

يجوز للجنة أن توافق على استعمالات عندما يكون غير محضورة ولم يرد في المناطق الصناعات الثقيلة ويتضح لها انسجامه مع الاستعمالات المذكورة بهذه المنطقة.

  • ب. الاستعمالات الثانوية: 

ويسمح بها بصفة مؤقتة أو بشروط معينة وبترخيص من الجهات المختصة بعد الموافقة الفنية وبما لا يتعارض مع شروط السلامة والأمن وحماية البيئة وهي:

  1. جميع الاستعمالات الثانوية الواردة بمناطق الصناعات الخفيفة.
  2. السلخانات وصناعة تجفيف وتعليب اللحوم والأسماك.
  3. المدابغ والجلود ومصانع الغراء.
  4. صناعة وخلط مواد الطلاء والدهانات والبلاستيك والمطاط.

مادة 31 

استعمالات مناطق الصناعات الثقيلة – ص3:

تكون مناطق الصناعات الثقيلة في حدود الأراضي المشار لها بالرمز ص 3 بخرائط المخطط وتشمل على الصناعات التي تحتاج إلى قوة محركة كبيرة.وتستعمل معدات والات ثقيلة وتسبب آثارة مزعجة للمناطق المحيطة على شكل ضوضاء واهتزازات أو دخان كثيف أو ينجم عنها أخطار الحريق أو تسبب في حركة مرور ثقيلة وكذلك الصناعات التي ينتج عنها رائحة كريهة تدخل المحاجر ضمن هذه الفئات ويسمح في هذه المناطق بالاستعمالات التالية عدا المواد الغذائية.

  • أ. الاستعمالات الرئيسية:۔ 
  1. جميع الاستعمالات الواردة بمناطق الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتي لا تتأثر بمؤثرات المنطقة.
  2. مواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ الرئيسية.
  3. صناعة السيارات والجرارات والإطارات.
  4. صناعة صهر الحديد والمعادن وأعمال المشغولات المعدنية الثقيلة.
  5. صناعة تجفيف وتعليب اللحوم والأسماك.
  • ب. الاستعمالات الثانوية: 

ويسمح بها بصفة مؤقتة وبشروط معينة وبما لا يتعارض مع شروط السلامة والأمن وحماية البيئة وهي:

  1. جميع الاستعمالات الثانوية الواردة بمناطق الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
  2. الصناعات البتر وكيماوية وأبخرة الحوامض.

مادة 32 

استعمالات مرافق الخدمات العامة: 

تكون مناطق المرافق العامة والمجمعات الخدمية التي تغطي مساحات كبيرة وتمثل مناطق قائمة بذاتها وواضحة الحدود والاستعمالات المتكاملة في حدود الأراضي المشار لها بالرموز الموضحة بخرائط المخطط ويحدد استعمالا هذه المناطق بالمنشآت العامة مثل المباني الإدارية ومعاهد التعليم العالي والجامعات ومركز الأبحاث المؤسسات العامة والاجتماعية كالمستشفيات ومواقع المرافق والمنافع العامة على أن تترك شروط مساحات القطع الارتفاعات والارتدادات لنوعية المنشآت واستعمالاتها في المخطط الخاص بها وبمراعاة الارتداد والارتفاع المجاور والملاصق للموقع بحيث لا يحدث ضررا ماديا من حيث التهوية أو الأطلال الغير مناسبة على المناطق المجاورة.

مادة 33 

استعمالات الخدمات العامة البيئة الخدمية – م:

تكون استعمالات هذه الخدمات في حدود الاستعمالات المشار لها بالرمز – م بخرائط وتتمثل في المواقع الخاصة بـ الاستعمالات التالية:

  •  مباني إدارية ومصارف.
  • مركز الإصلاح والتأهيل سجن.
  • مقار للإدارات الشعبية.
  • مركز امن شعبي.
  • مكتب بريد.
  • محكمة.
  • مركز دفاع شعبي.
  • مرکز مطافي.
  • مسارح ودور العرض ومتاحف.
  • عيادات طبية ومراكز صحية.

وقد تكون هذه الاستعمالات في نطاق مناطق أخرى وتكون مساحة هذه المواقع كبيرة وتكون منطقة مستقلة أو تدخل ضمن المنشآت العامة ويشترط بالنسبة لمواقع هذه الخدمات التقيد بشروط المنطقة من حيث الارتفاعات والارتدادات وكافة الشروط الأخرى.

مادة 34 

استعمالات الخدمات الاجتماعية البيئة الاجتماعية:

تكون استعمالات هذه الخدمات في حدود الاستعمالات المشار لها بالرمز – ف بخرائط المخطط وتشمل مواقع المدارس والمستوصفات والمعاهد والمؤسسات الاجتماعية والمساجد والكنائس والمرافق الدينية الأخرى ومشابه ذلك.وقد تكون هذه الاستعمالات في نطاق مناطق أخرى أو تكون مساحة هذه المواقع كبيرة وتكون منطقة مستقلة أو تدخل ضمن مناطق المنشآت العامة.ويشترط بالنسبة لمواقع هذه المرافق في حالة اعتبارها جزء من منطقة مراعاة شروط المنطقة من حيث الارتفاع والارتدادات…الخ ما يشترط في المنطقة من شروط أخرى.

مادة 35 

استعمالات المرافق العامة البيئة الفنية: ف: 

تكون استعمالات هذه المرافق في حدود الاستعمالات المشار لها بالرمز – ف بخرائط المخطط وتتمثل في مواقع المرافق الفنية كمحطات تنقية المجاري ومواقع مصادر المياه ومحطات ضخ المياه وخزانات المياه الأرضية والعلوية وحجرات تحويل الكهرباء ومباني مقسمات الهواتف والهوائيات.وقد تكون هذه الاستعمالات مواقع مستقلة إذا كانت المساحات المخصصة لها كبيرة كمصادر المياه أو الضخ وتنطبق عليها اشتراطات مناطق المنشآت العامة مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والأمنية المقررة لهذه المنشآت ومواقعها بما في ذلك الارتدادات الخاصة بالحماية.

مادة 36 

استعمالات المواصلات العامة والنقل – ن، ط: 

تكون هذه الاستعمالات في حدود الاستعمالات المشار لها بالرمز- ن، ط بخرائط المخطط وتتعلق عادة بشبكات الطرق ومسارات السكك الحديدية ومواقف السيارات العامة ومحطات النقل العام حافلات – سكك حديدية…الخ ولا تشكل هذه الاستعمالات مناطق بل تكون موزعة بين المناطق الأخرى لخدماتها ويجب أن تراعي المباني الخاصة لهذه المرافق اشتراطات المناطق المجاورة.

الفصل الثالث في تصنيف الكثافة السكانية وارتفاعات المباني ومساحات القطع بالمناطق

مادة 37 

لا يجوز تقسيم أرض في منطقة من المخطط إلا طبقا لشروط المنطقة الواقعة فيها الأراضي موضوع التقسيم وبشروط توفير الحدود الدنيا المذكورة في كل منطقة من حيث المساحة والعرض وغير ذلك من الاشتراطات وتغير كل قطعة من قطع التقسيم مخصصة لإنشاء منشأ واحد متكامل عليها ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة قطع تقسيم معتمد كما لا يجوز الشروع في بناء أي منشأ إلا على قطعة تقسيم صالحة للبناء أو على قطعة أرض صالحة للبناء.

مادة 38 

أينما وردة في هذه اللائحة كلمة المساحات المسقوفة يقصد بها جميع المساحات المغطاة في المبني في مختلف أدواره والتي تستعمل استعمالا رئيسيا بشرط ألا يقل ارتفاعها الصافي عن 2.70 متر وتحسب هذه المساحات من الجدران الخارجية ولا يدخل في حساب هذه المساحات الأدوار تحت الأرضية أو نصف المستعملة في أغراض المنافع والتخزين والمخابئ ومساحات المباني المكملة ومساحات الشرفات المفتوحة عندما يكون عمقها 2 م متران فأقل ويضاف للمساحة المسقوفة ما زاد عن ذلك.

مادة 39 

إضافة إلى النسبة الإجمالية للمساحات المسقوفة المقررة لكل منطقة تعطي مساحات إضافية كمزايا تشجيعية مقابل بعض العناصر التي ترفع وتحسن من قيمة المنطقة وتحسب هذه الميزات التشجيعية وفق الشروط التالية:

  • أ. يمكن ضم النسب التشجيعية لكل عنصر على حدة ولكن لا يجوز حساب أي عنصر لأكثر من مرة واحدة.
  • ب. كل الميزات التشجيعية التي تعطي مقابل توسيع الأفنية يتم حسابها مقابل الزيادة على الحد الأدنى المسقوفة المقرر للمنطقة 
  • ج. في حالة منح ميزات تشجيعية مقابل ترك أراضي فضاء يجب أن تترك الأراضي مفتوحة للجمهور والمشاة في كل الأوقات ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستغل كمواقف للسيارات أو أماكن للشحن أو للتفريغ كما يجب وصفها وتنسيقها.
  • د. يمكن وفقا للإجراءات القانونية المتبعة ضم أراضي فضاء من ملكيات مجاورة إلى منشآت قائمة أو يراد إنشاؤها وبغرض توفير بعض عناصر التحسين وذلك للحصول على الميزات التشجيعية.
  • ه. بالمناطق التي تشترط أن تريد بها المباني ارتدادا أفقيا ولا يتعارض مع خط التنظيم والمظهر العام تمنح تلك المباني ميزة تشجيعية تعادل 2.0 2م مترا مربعا لكل متر مربع من مساحة يترك كارتداد أمامي للمبني.
  • و. على أية قطعة تقسيم يرتد بالمنشأة ارتداد افقي زيادة على الحد الأدنى للفناء الأمامي تمنح ميزة تشجيعية تعادل 3م2 تضاف للمساحة عن كل متر مربع من مساحة البواكي المفتوحة.
  • ر. عندما توفر بالمنشأة بالدور الارضى لا يقل عرضها عن أربعة أمتار يمنح مزايا تشجيعية تعادل 3م2 تضاف للمساحة عن كل متر مربع من مساحة البواكي المفتوحة..
  • ز. أي فضاء إضافي يترك مفتوحة ويستغل من قبل الجمهور يستحق مزايا تشجيعية تعادل مترا مربعا تضاف للمساحة المسقوفة عن كل متر مربع من الأرض يترك فضاء للغرض المذكور.

مادة 40 

يجوز تجاوز الارتفاعات المنصوص عليها في المناطق في الحالات الآتية بشرط عدم تضارب استعمالات المسموح بها في المنطقة:

  1. بالنسبة للدراوي والأغراض الزخرفية في حدود متر ونصف المتر من مستوى السطح بشرط أن تقتصر الاستعمالات على هذه الأغراض.
  2. بالنسبة للآبار السلالم وغرف آلات المصاعد وخزانات المياه وأجهزة تكييف الهواء في حدود ستة أمتار بشرط ألا تزيد مساحتها على 25% من مساحة سطح المبنى.
  3. المآذن والقباب والأبراج الزخرفية في دور العبادة والمباني العامة و سواري الأعلام والمداخن والأبراج و هوائيات الإرسال والاستقبال ويشترط في هذه الحالة موافقة اللجنة على تجاوز الارتفاع المسموح به.

مادة 41 

يمنح المبني ميزة تشجيعية تعادل متر مربع من المساحات المسقوفة الكل متر مربع من الأرض ويترك فضاء زيادة على النسبة المحددة والمطلوب تركها فضاء من قطعة الأرض.

مادة 42 

يمكن السماح باستعمال الأفنية والبروز عليها طبقا لما يلي:

  1. استعمال الفناء أو الحديقة كمستراح أرضي بشرط عدم تغطيته.
  2. يجوز أن تبرز الكرانيش والحليات والمظلات وأعمدة المنافع والمداخل على الأفنية على أن لا يتجاوز البروز 50 سم.
  3. يجوز أن تبرز الشرفة المفتوحة ومضلاتها على الفناء بشرط أن لا يتجاوز ربع عرض الفناء على أن لا يقل عمقه عن ثلاثة أمتار وأن لا يتجاوز البروز بأي حال من الأحوال 1.250متر.
  4. يجوز أن تبرز الأبراج على الأفنية التي لا تقل أبعادها عن أربعة أمتار وبعمق لا يزيد عن 1/6 عرض الفناء على أنه يجوز إنشاء الأبراج والبلكونات المفتوحة على الأفنية الأمامية المطلة على الطرق مهما كان عرضها على أن لا تزيد على 1/3 عرض الفناء وبحد أقصى 1.25 متر.

مادة 43 

في حالة إنشاء أو تعديل أو تغيير استعمال أي مبنى قائم يجب التقيد بالمساحات المخصصة للأفنية في المنطقة ويجب تركها مفتوحة من الأرض إلى السماء.

مادة 44 

بالإضافة إلى الأنظمة العامة المذكورة سابقا ومع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الخاصة بالشروط الفنية الواجب توفيرها في المباني والمنشآت والأحكام الأخرى المكملة، ولتأمين فراغ مناسب لدخول الضوء والهواء ولتأمين سهولة مكافحة الحرائق والحالات الطارئة لتحقيق التوزيع المناسب لكثافة السكان والتحكم في حجم الحركة بالشوارع لا يجوز أن تقام المباني أو تعدل بالمناطق المبينة بالحروف والأرقام على خرائط المخطط الشامل إلا في حدود نوعيتها طبقا للمقاييس والمعايير المبينة بهذه اللائحة.

مادة 45 

المناطق الزراعية – ز:

وتنقسم هذه المناطق إلى الآتي:

مناطق زراعية كثيفة – ز: هي المناطق المشار لها بالرمز – ز بخرائط المخطط ويمكن إنشاء وحدة سكنية واحدة مقابل 20 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.

مناطق زراعية سكنية – ز س: هي المناطق المشار لها بالرمز – ز س بخرائط المخطط ويمكن إنشاء وحدة سكنية واحدة مقابل خمس آلاف متر مربع من الأراضي الزراعية.

مناطق الخدمات الزراعية – خ ز: هي المناطق المشار لها بالرمز – خ ز بخرائط المخطط وتشمل المواقع التي تستغل في توفير الخدمات الزراعية – ورشة صيانة آلات زراعية وما شابه ذلك.

شروط المناطق الزراعية – ز:

  1. الحد الأقصى لارتفاع المبنى
  2. الحد الأدنى لعرض القطعة – 12 متر.
  3. الحد الأدنى لعمق القطعة.
  4. مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة الطرق.
  5. لا يقل الحد الأدنى للارتداد الأمامي للواجهة أو الواجهات 5 أمتار.
  6. الحد الأدنى للارتداد الخلفي 5 أمتار.
  7. الحد الأدنى للارتداد الجانبي 5 أمتار.

مادة 46

تصنيف المناطق الأثرية والسياحية والترفيهية والمكشوفة:

أولاً: تصنيف المناطق السياحية والأثرية والمناطق الرياضية – ر1 ر5:

  1. يترك لتقدير اللجنة تحديد الحد الأدنى لمساحة القطعة وذلك بما يتلائم مع الاستعمال المطلوب كما للجنة أن تضيف عن الحد الأدنى المساحات الفنية المذكورة فيما بعد بقصد حماية المنظر والمظهر العام.
  2. الحد الأقصى لارتفاع المبنى – 15 متر
  3. الحد الأقصى للنسبة المئوية المسموح بتغطيتها – 25%
  4. الحد الأدنى لعرض القطعة 
  5. عمق القطعة
  6. الحد الأدنى للارتداد الأفقي للواجهة الأمامية – 5 أمتار
  7. الحد الأدنى للارتداد الخلفي – 5 أمتار
  8. الحد الأدنى للأفنية الجانبية، الارتداد الجانبي – 5 أمتار
  9. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 100%

ثانياً: المناطق المكشوفة – ر 2:

  1. يترك لتقدير اللجنة تحديد الحد الأدنى لمساحة القطعة وذلك بما يتلائم مع الاستعمال المطلوب كما للجنة أن تضيف عن الحد الأدنى المساحات الفنية المذكورة فيما بعد بقصد حماية المنظر والمظهر العام.
  2. الحد الأقصى المسموح باستغلالها – 5%
  3. الحد الأدنى لعرض قطعة
  4. الحد الأدنى لارتفاع المبنى – 7.5%
  5. يجب أن لا يقل ارتداد أي مبنى يتم تشييده داخل المناطق المكشوفة عن 5 أمتار من حدود المنطقة وحدود الجدار والطرق.
  6. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة 60% من إجمالي المساحة باستغلالها.

مادة 47

تصنيف المناطق السكنية:

المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة 500م2 – س 1:

  1. الحد الأقصى لمساحة القطعة – 500م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية – 500م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 20م 
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة 
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي- 4 م ط
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي- 3 م ط
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي – 3 م ط
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 50%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى – 8.5م2

مادة 48

المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة “مسكن مستقل” 450م2 – س2:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 450م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية – 450م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 18م
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة 
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي- 3 م
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي- 3 م
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي- 3 م
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 80%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى – 8.5 

مادة 49

المناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة مسكن مزدوج –700م2 – س3:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 700م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية – 350م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 18م 
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي – 3 م 
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي – صفر
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي – 3 م
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 75%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى – 10.0م يكون الحد الأعلى للبناء ثلاثة أدوار

مادة 50

المناطق السكنية متوسطة الكثافة شبه عمارات دورين-300م2 – 4:-

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 300م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية– 200م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 14م
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي – صفر
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي –
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 65%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى- 10.0م يكون الحد الأعلى للبناء ثلاثة أدوار

مادة 51

المناطق السكنية متوسطة الكثافة – 180م2 – س5:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة- 180م2 
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل- 180م2 
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 12م
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي – – –
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي-
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 85%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى – 8.5م

مادة 52

المناطق السكنية مرتفعة الكثافة “عمارات منفصلة” 500م2 – س6:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 500م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية- 100م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة- 18م2
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي –
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي –
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة 150%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى – 14م

مادة 53

المناطق السكنية مرتفعة الكثافة “عمارات سكنية” 300م2 – س7:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 300م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية- 60م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 14م
  4. الحد الأعلى لعمق القطعة لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي – – –
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي – – –
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي – – –
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 400%
  9. الحد الأعلى لارتفاع المبنى – 27م

مادة 54

مناطق الصناعات الخفيفة – ص1:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 500م2
  2.  الحد الأدنى لعرض القطعة – 18م
  3. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  4. الحد الأدنى للفناء الجانبي –
  5. الحد الأدنى للفناء الخلفي –
  6. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 150%
  7. الحد الأقصى للارتفاع – 14م

مادة 55

مناطق الصناعات المتوسطة – ص2:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 1000م2
  2. الحد الأدنى لعرض القطعة – 30م
  3. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  4. الحد الأدنى للفناء الجانبي –
  5. الحد الأدنى للفناء الخلفي –
  6. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 150%
  7. الحد الأقصى للارتفاع – 20م

مادة 56

مناطق الصناعات الثقيلة – ص3:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 5000م2
  2. الحد الأدنى لعمق القطعة – لا يتجاوز مترين ونصف عرض
  3. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  4. الحد الأدنى للفناء الجانبي –
  5.  الحد الأدنى للفناء الخلفي –
  6. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 150%
  7. الحد الأقصى للارتفاع – 30م

مادة 57

المناطق التجارية – ت1:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 10م2
  2. الحد الأدنى لعرض القطعة – 16م
  3. الحد الأدنى لعمق القطعة – لا يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  4. الحد الأدنى للفناء الأمامي –
  5. الحد الأدنى للفناء الجانبي –
  6. الحد الأدنى للفناء الخلفي –
  7. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 100%
  8. الحد الأقصى للارتفاع – 10م

مادة 58

المناطق التجارية – ت2:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 600م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة – 40م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 18م
  4. الحد الأدنى لعمق القطعة – يتجاوز مترين ونصف عرض القطعة
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي – 3.00م
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي – 4.00م
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي – 4.00م 
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 300%
  9. الحد الأقصى لارتفاع المبنى – 50م
  10. بالنسبة للمباني بهذه المنطقة المطلة مباشرةً على شوارع رئيسية لا يقل عرضها عن 16م ويجب توفير بواكي بطول الواجهة وبعمق 4.0 م لـ واجهة البواكي ويمنح الميزات التشجيعية على ذلك

مادة 59

المناطق التجارية – ت3:

  1. الحد الأدنى لمساحة القطعة – 300م2
  2. الحد الأقصى من الأرض اللازمة لكل وحدة – 60م2
  3. الحد الأدنى لعرض القطعة – 14م
  4. الحد الأدنى لعمق القطعة – – –
  5. الحد الأدنى للفناء الأمامي – – –
  6. الحد الأدنى للفناء الجانبي – – –
  7. الحد الأدنى للفناء الخلفي – – –
  8. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة – 400%
  9. الحد الأقصى لارتفاع المبنى – 27م
  10. بالنسبة للمباني القديمة والواقعة بهذه المنطقة يجوز إعادة بنائها كما هي مساحات أقل من 300م2 وأن لا يقل عرض القطعة عن 14.00م.

الفصل الرابع في محطات وقوف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ خارج الطرقات العامة

مادة 60

حماية للطرق وتسهيلاً لحركة المرور والمواصلات وحماية للمشاة يجب أن يزود كل منشأ أو مبنى بمواقف خاصة للسيارات وأماكن للشحن والتفريغ طبقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة.

مادة 61

يجب أن تكون مواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ في مواقع خارج الطرقات العامة ويسهل الوصول إليها بما لا يؤثر على حركة المرور العام كما يجب أن تكون هذه الأماكن مرصوفة بمواد جيدة المقاومة بالنسبة لمختلف العوامل والظروف الجوية على مدار السنة.

مادة 62

لا يجوز استعمال الأفنية الداخلية والمناور والارتدادات الأمامية المقررة كحد أدنى بالمنطقة كمواقف للسيارات وأماكن للشحن والتفريغ والتخزين.

مادة 63 

يجوز توفير مواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ على قطعة الأرض نفسها أو في المبنى بمختلف أدواره على أن لا تحتسب هذه المساحات ضمن المساحات الإجمالية المسقوفة المقررة للمنطقة.

مادة 64

لا يجوز تعديل أي منشأ قائم أو تعليته أو توسيعه إلا بعد توفير المساحة المطلوبة لمواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ ويستثنى

من ذلك أي تعديل في منشأ قائم إذا كانت المساحة لا تتجاوز 200 مربع.

مادة 65

في حساب المساحات المطلوبة لمواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ وتعتبر المساحة اللازمة المواقف سيارة ركوبة عامة عادية 15م2 والمساحة اللازمة لوقوف سيارة شحن لغرض الشحن والتفريغ 40م2.

مادة 66

يجب أن تكون تنظيم المساحة المطلوبة في المادة السابقة بشكل قابل لاستعمالها وييسر حركة السيارات ودورانها بصورة تضمن عدم تقاطع المركبات الآلية أثناء الدوران.

مادة 67

بالنسبة لمختلف المناطق السكنية يجب توفير مكان وقوف سيارة واحدة لكل وحدة سكنية على أنه بالنسبة لشبه العمارات السكنية التي تحتوي على عشرين وحدة سكنية فأكثر يجب توفير مكان والتفريغ على أن يضاف مكاناً آخر لكل عشرين وحدة سكنية تزيد عن ذلك.

مادة 68

في حالة استعمال المنشأ أو جز منه للأغراض التسويقية والخدمية والمهنية كما هو وارد في المناطق ت1، 2، 3، يجب توفير مكان وقوف سيارة واحدة لكل 50م2 على أنه في حالة استعمال المنشأ للتخزين أو تجاوز المساحة الإجمالية المسقوفة 1000م2 يجب توفير مكان شحن وتفريغ واحد مع إضافة مكان آخر لكـــــــل 3000م2 تزيد عن ذلك.

مادة 69

في حالة استعمال المنشأ أو جزء منه للأغراض التسويقية والخدمية والمهنية كما هو وارد في منطق ت3 يطلب توفير مكان وقوف سيارة واحدة لكل 100م2 على أنه في حالة استعمال المنشأ للتخزين أو تجاوز المساحة الإجمالية المسقوفة 1000م2 عن توفير مكان شحن وتفريغ مع إضافة مكان آخر لكل 3000م2 تزيد عن ذلك.

مادة 70

بالنسبة لمباني الخدمات العامة الاجتماعية والترفيهية والثقافية تحسب المساحات اللازمة لمواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ على النحو التالي:

  • أ. يجب توفير مكان وقوف السيارات واحدة لكل 20 مقعد بالنسبة للاجتماعات والحفلات بما في ذلك المسارح ودور السينما وما شابهها في الاستعمال
  • ب. يجب توفير مكان وقوف سيارة واحدة لكل 40م2 من المساحة التي تشغلها المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه العام.
  • ت. مكان وقوف سيارة واحدة لكل 50م2 للنوادي وما شابهها في الاستعمال.

مادة 71

بالنسبة للفنادق والنزل والمستشفيات يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل عشرة أسرة كحد أدنى ومكان واحد للشحن والتفريغ لكل مرفق من المرافق المذكورة.

مادة 72

بالنسبة للمناطق الصناعية والتخزينية يجب توفير مكان وقوف سيارة واحدة لكل 150م2 من المساحة المغطاة وتوفير مكان للشحن والتفريغ لأي منشأ تتجاوز مساحته 500م2 ويضاف مكاناً آخر لكل 1000م2 زيادة على ذلك.

الفصل الخامس في الأحكام العامة

مادة 73

يعتبراستعمالاً محضوراً مخالفاً أي استعمال لم يرد كاستعمال رئيسي أو ثانوي أو مصرح به في مختلف مناطق المخطط، ولا يجوز التصريح به ما لم تقرره اللجنة ويكون هذا الاستعمال منسجماً مع الاستعمالات المقررة ويحسن من قيمة المنطقة.

مادة 74

تمثل كافة الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى المكملة كحد أدنى لا يجوز النزول عنه وكحد أقصى لا يجوز تجاوزه.

مادة 75

مع مراعاة أحكام القانون رقم 13 لسنة 1984 إفرنجي بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية ويجب على كل شخص أو جهة مالكة للأراضي فضاء أو خربة من شأن عدم تسويرها أن تسبب ضرراً بالصحة العامة أو إخلال بمظهر المدينة وأن يقوم بتسويتها خلال المدة التي تحددها مصلحة التخطيط العمراني ووفقاً للاشتراطات التي تحددها هذه المصلحة.

وإذا ما تراخى المالك في القيام بتسويرها في الميعاد المحدد جاز تسويرها على نفقته وتحصيل النفقات بالطرق الإدارية.

مادة 76

لا يجوز أن تجاوز ارتفاعات المنشآت او الأشجار الارتفاعات المحددة لأجزاء المناطق المتأثرة بمهابط الطيران وذلك عند وجود تحديد لذلك.

مادة 77

يجب إزالة أي أسوار أو أشجار أو مباني تبرز على الطرق العامة وتعيق الرؤية في المنحنيات وتقاطعات الطرق وتشكل خطر على السلامة العامة.

مادة 78

عندما يتضح للجنة في حالة الاستعمالات المسموح بها كاستثناء أو استعمال مشروط أنه قد ينتج عنه ضرر للملاك المجاورين لها أن تعلم الملاك المجاورين في حدود 200م2 التقدم باعتراضاتهم إن وجدت وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلامهم.

مادة 79

تعتبر جميع مواد وبنود هذه اللائحة واللوائح التنظيمية الأخرى وحدة واحدة تكمل بعضها البعض ويجب مراعاة تطبيق المواد والبنود الواردة بهذه اللائحة واللوائح الأخرى المكملة لها بالنسبة لأي فئة من فتلت استعمالات الأراضي وتصنيفها.

مادة 80

ليس في هذه الأنظمة ما يمنع أصحاب المهن كالطبيب، والمهندس، والفنان من ممارسة مهنتهم وأعمالهم في مسكنهم طالما أنه لا يتجاوز في ذلك منزلهم ولا يسبب إزعاجاً أو مضايقة سكان المنطقة.

مادة 81

في المناطق التي يسمح فيها بأعمال تصنيع أو حفظ البقايا والمخالفات ويشترط أن تقوم هذه الأعمال داخل مبنى مغلق أو في أرض محاطة بسور مرتفع يحجزها عن الملكيات المجاورة والطريق العام. وإذا كانت هذه الأعمال تشكل الاستعمال الرئيسي للقطعة وتقام في أرض مكشوفة مسورة يشترط أن تبعد مسافة 20 متراً على الأقل عن حرم الطرق المبنية على خرائط المخطط أو تقسيم مجاوز.

مادة 82

المباني وأجزاؤها التي تضم الحيوانات الألمادة الي تبعد مسافة 20 متراً على الأقل عن القطع المجاورة.

مادة 83

المنشآت المؤقتة لغرض إيواء العمال أو تخزين البضائع أو المعدات، يجوز إنشاؤها أثناء فترة البناء بشرط أن تكون ذات طابع مؤقت ويجب إزالتها قبل منح شهادة الاستعمال.

مادة 84

تطبق على مباني وأراضي الاستعمالات التسويقية والصناعية الأنظمة التالية:-

  • أ لا يجوز التصريح بمزاولة أية أعمال أو أنشطة مزعجة. من شأنها الإضرار بالملكيات المجاورة. يصدر عنها من منظر أو روائح أو أبخرة أو غبار أو دخان أو اهتزاز أو ضجيج.
  • ب يجب أن يتم تخزين المواد والتجهيزات أو المنتجات شبه النهائية التي من شأنها الإساءة إلى مظهر البناء أو صدور ضور عنها ويجب أن تحجز عن أي شارع قائم أو مقترح كما يجب أن تكون مواقف السيارات الخاصة بالتحميل والتفريغ في جزء من قطعة الأرض بحيث لا تعرقل حركة المرور العام.
  • ت. في الأماكن التي يشترط فيها ردود المبنى عن خط التنظيم لا يسمح فيها بقيام أي هيكل إنشائي أو بنـاء مرتفع عن سطح الأرض ويجب أن تخصص مساحة الفضاء بين المبنى وحدود الملكية للتنسيق والتجميل أو لمواقف السيارات وإذا كانت المساحة ستستعمل للتنسيق فيجب تجميلها بالأعشاب الخضراء والأشجار وغيرها ويجب المحافظة على مواقف السيارات في حالة جيدة أيضاً.

مادة 85

لا يسمح بإقامة أية لافتة أو شعار من أي نوع بقصد الإعلان داخل حدود المدينة إلا طبقاً للشروط الواردة فيما بعد.

مادة 86

اللافتات في المناطق الزراعية والسكنية:

لا يسمح بإقامة أي لافتة أو رمز أو شعار من أي نوع داخل حدود المدينة أو القرية إلا طبقاً للشروط التالية:-

  • أ. يسمح في مناطق الاستعمالات غير السكنية أو في الاستعمالات المخالفة والغير سكنية والمرخص بها على ألا تحتوي على أي استعمال منزلي بإقامة لافتات غير مضاءة تعود إلى نفس استعمال الملكية على ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه اللافتات 6.5 أمتار مربعة وألا يتجاوز بروزها 10سم عن الدور الأرضي و 1/2 متر بالنسبة لبقية الأدوار.
  • ب. يمكن للمساكن التي تضم خمس عائلات أو أكثر أن تقيم لافتات غير مضاءة تدل على العقار أو المبنى نفسه على ألا تزيد مساحتها الإجمالية عن 2 م2 وألا يتجاوز بروزها 10سم بالدور الأرضي و 1/2 بالنسبة القبة الأدوار.

مادة 87

يمكن في المناطق الصناعية والتسويقية إقامة لافتات تخص استعمال الملكيات نفسها على ألا تتجاوز مساحتها الإجمالية 0.15 عن المتر المربع لكل متر مربع من الواجهة الرئيسية للأرض موضوع طلب الترخيص على ألا تتجاوز بروزها 10سم بالدور الأرضي و 1/2م عن الأدوار التي تليه وألا تبرز في أي فناء منصـــــــوص على أنه لا تكون هذه اللافتات من النوع الذي يضاء ويطفأ بصورة أتوماتيكية كما يجب أن لا يسمح أنابيب النيون ظاهرة للعيان.

مادة 88

لا تنطبق الأنظمة الخاصة الواردة في هذه اللائحة على اللافتات الغير مضاءة التالية:-

  1. اللافتات العائدة للملكيات العقارية عندما لا تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه اللافتات 0.75 من المتر المربع داخل حدود أي منطقة سكنية ولا تتجاوز 1.50م مربع داخل حدود المنطقة إي استعمال آخــر غــير سكني.
  2. اللافتات التي تحمل اسم شخصي أو مكتب عمل ولا يتجاوز مساحتها 0.20 من المتر المربع في مبنى يعود استعماله للمكاتب الإحصائية أو مكاتب الأعمال.
  3. اللافتات التي تدل على اسم المهندس والمقاول عندما تقام في أرض البناء أثناء العمل وتتجاوز مساحتها 3.00 أمتار مربعة.
  4. اللافتات التذكارية التي تحمل اسم المبنى أو تاريخ الإنشاء وعندما تكون محفورة في جدار أو مصنوعة من البرونز أو الفولاذ أو المواد المشابهة.
  5. لافتات المرور أو المرافق أو الإشارات القانونية واللافتات المؤقتة والإضطرارية أو غير الإعلانية والتي يمكن أن ترخص باقامتها الجهات المختصة.

مادة 89

يجب إزالة أي لافتة قائمة أو تقام فيما بعد ولم تعد تمت بصلة إلى العمل القائم للمبنى أو الأرض الذي تقوم عليه اللافتة وذلك خلال عشرة أيام من تبليغ الجهة المختصة وإلا إذا لم يتم الإزالة في حدود المدة المحددة يكون لها الحق في إزالة اللافتة المذكورة على نفقة المالك.

مادة 90

يجب تنسيق وتجميل مواقع اللافتات الكبيرة القائمة أو التي ستقام في المستقبل في أرض مخصصة لهـــــا والمحافظة عليها بشكل مرضي ويمكن أن يتضمن مثل هذا التنسيق الأعشاب الخضراء والأشجار والزهور أو أي نباتات للزينة ويجب على الجهات المختصة بالمرافق عند التصريح بذلك التأكيد من ملائمة الموقع مع الأخذ في الاعتبار فرص التنسيق التي يمليها الموقع أو المنطقة وطبيعتها المحيطة وذلك للتوصل إلى التوفيق بين الموقع والمساحة المحيطة بها ولا يمكن لأي هذه اللافتات الكبيرة عن المباني أن تتجاوز مساحتها المستعملة بقصد الإعلان عن ستة أمتار مربعة.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تشابه اللافتات أو الإشارات من حيث الشكل والحجم واللون مع لافتات المرور واللافتات التي تقيمها المرافق وغيرها من اللافتات العامة.

مادة 91

يكون استخراج واستثمار المواد الطبيعية للتربة طبقاً للشروط التالية:-

  • يجب أن يكون الانحدار النهائي لمصدر المواد في منطقة الحفريات أو الحصى مماثل على الأقل للزاوية الطبيعية التي توجد فيها هذه الطبقة من المواد.
  • يجب عمل دعائم جانبية ملائمة طيلة الوقت لدعم التربة مع ترك مسافة قدرها 50 متراً بين الطريق والمحاجر وعشرة أمتار من الملكيات المجاورة.
  • يجب ألا يؤدي المنسوب النهائي للحفريات الى تجميع المياه فيها.

مادة 92

يخضع استعمال الأرض الخاصة بمحطات الوقود والمحرقات السائلة للشروط التالية:

  1. يكون الحد الأدنى لواجهة القطعة المطلة أو المشرفة على الشارع 30 متراً إلا إذا كانت القطعة ركنية فيجوز أن تكون الحد الأدنى للواجهة الأصغر 25 متراً.
  2. يجب أن يكون موقع المضخات بشكل يؤمن الوصول إليها بسهولة من الشارع العام دون تعطيل او عرقلية لحركة المرور في الشارع أو الشوارع المحيطة بالموقع.
  3. في حال إقامة مكان مغطى لخدمة المحطة وبها مجال مرور واحد فقط ضمن المحطة فيجب أن يكون مكــــــان الخدمة المذكورة في الجهة البعيدة من الشارع العام.
  4. تكون كافة خدمات الإصلاح ضمن بناء خاص بها.
  5. يكون تخزين كافة المحرقات السائلة في الصهاريج تحت الأرض على بعد خمسة أمتار على الأقل من حد حرم الطريق أو من حدود القطعة المجاورة.
  6.  على أن يترك للجنة تحديد مواقع محطات الوقود على ضوء المخطط وحاجة المناطق وفي أي حال من الأحوال لا يسمح في المحطات الواقعة في المناطق السكنية التصريح بعمليات الغسيل وتشحيم وصيانة السيارات ولجميع الحالات يحب أن تكون خزانات الوقود ومضخاتها مكشوفة.

مادة 93

الاستعمالات القائمة لأي أرض أو مبنى عند وضع هذه اللائحة موضع التنفيذ تأخذ إحدى الصور التالية:-

  1. استعمال قائم لأرض أو مبنى يتمشى مع المخططات السابقة والجديدة وقانوني ويمكن الاستمرار فيه الاستعمال لعدم مخالفته وقانونيته.
  2. استعمال قائم لأرض أو مبنى يتمشى مع المخططات السابقة والجديدة ولكنه غير قانوني ويلزم لاستمرار هذا الاستعمال لاستكمال الجوانب القانونية للاستعمال.
  3. استعمال قائم لأرض أو مبنى يتمشى مع المخططات السابقة وقانوني ولكنه مخالف للمخططات الجديدة يعطي مهلة كافية لاستهلاك لاستثمار ومن ثم إزالة المخالفة ليتمشى مع الاستعمال الجديد، على أن لا تكون تلك المدة سببا في الإبقاء على أي ضرر للمنطقة المحيطة ناشئ عن الاستعمال المخالف.
  4. استعمال قائم لأرض أو منى تتمشى مع المخططات السابقة والجديدة وغير قانوني ومخالف للمخطط الجديدة، يعطي مهلة مناسبة لتغيير الاستعمال بما يتلاءم والمخططات الجديدة.
  5. استعمال قائم لأرض أو مبنى يتمشى مع المخططات السابقة ومخالف للمخططات الجديدة وغير قانوني يطلب إجراء التعديلات اللازمة بما يتمشى واستعمالات و اشتراطات المنطقة أو إزالة المخالفة.

مادة 94

يكون تغيير الاستعمال المخالف بما يتمشى والاستعمال المقرر بإحدى الصور التالية:

  1. التعديل:– تجديد بناء أو استعمال قائم مخالف أو تعديل في هيكله بما يتمشى والأحكام المقررة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى المكملة لها
  2. التوسع: لا يسمح بالتوسيع للاستعمال المخالف إلا بما يتمشى والأحكام المقررة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى المماثلة لها وبشرط أن يكون هذا التوسيع في حدود اشتراطات المنطقة العمرانية.
  3. الترميم:– لا يسمح بترميم أي بناء مخالف إذا أصيب بأضرار نتيجة الحريق أو لأي أسباب أخرى متى كانت تلك الترميمات تفوق نسبة %50 من القيمة الفعلية للمبنى كما لا يسمح بإعادة بنائه إلا بما يتفق والأحكام المقررة بهذه اللائحة.

مادة 95

على الجهات المختصة مراعاة الأحكام الواردة بالمادتين السابقتين وذلك عند تصريحها بأي استعمال جديد أو تجديدهما للتصاريح القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة.

مادة 96

لا تنص هذه اللائحة على تغيير أي بناء شرع فيه أو استعمال مقرر لأي مبنى تم الحصول على تصريح سابق له وتم الشروع فيه قبل تنفيذ هذه اللاتي ي بشأن هذه اللائحة الأحكام المقررة في المادة 92.

مادة 97

يتم تنفيذ هذه اللائحة بواسطة الأجهزة المختصة ولا يجوز إصدار أي تراخيص بالبناء أو تصريح بأشغال المباني إلا إذا توفرت فيها كامل الشروط التي تنص عليها هذه اللائحة كما يجب على الأقسام التي تصدر التراخيص الصناعية والحرفية أن تراعي مواد ونصوص هذه اللائحة سواء عند منح الترخيص أو تجديده.

مادة 98

يكون للأجهزة الفنية بالمرافق الحق في التعديل بالزيادة أو النقص بالنسبة لبعض الشروط الواردة في هذه اللائحة ببعض المناطق التي تدخل في حدود المدينة بما لا يتعارض مع الاشتراطات الأساسية والروح العامة المقررة لها بنفس اللائحة، وذلك عند الضرورة وبقصد التنسيق أو إضفاء طابع معين أو التغلب على بعض العقبات بأرض المنطقة أو جزء المنطقة والتي تمنع أو تسبب صعوبة عند التطبيق الدقيق لشروط اللائحة ويلزم الحصول أولاً على موافقة لجنة التخطيط وتنظيم المباني على التعديلات الجديدة قبل اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 99

بالنسبة للقطع ذات المسطحات التي لا تتمشى مع اشتراطات المنطقة القطع الشائبة يجوز التصريح فيها بإقامة بعض المنشآت الملائمة لخدمة المنطقة وفي حالة تعذر ذلك على الجهات المختصة نزع ملكيتها واستعمالها بما يتلائم واستعمال الأراضي بالمنطقة.

مادة 100

في حالة الاستعمالات المخالفة يجوز للجهات المختصة تحديد مدة يتم خلالها إنهاء الاستعمال المخالف بكل المناطق على أن يتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة.

مادة 101

لا يجوز بناء أي مبنى ثانوي أو مكمل إلا بعد استكمال المبنى الرئيسي.

مادة 102

يجوز للجنة في داخل مناطق المخطط السماح ببعض الاستعمالات الاستثنائية المؤقتة لفترة محددة وذلك في المناطق التي لا يتوقع أن يصلها النمو في فترة قريبة.

مادة 103

لا تسري بأحكام هذه اللائحة على المناطق المتضمنة أوضاعاً ذات طبيعة خاصة مثل المناطق الأثرية وما شابهها، وتراعي بشأنها الأوضاع الخاصة بها والتشريعات النافذة بشأنها.

مادة 104

أي مخالفة للأنظمة والشروط الواردة بهذه اللائحة يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو كليهما وذلك بموجب العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

الفصل السادس إجراءات طلب وصفة فنية

مادة 105

لكل من يرغب في الحصول على ترخيص بناء وفق لائحة المباني أن يطلب من مكتب التخطيط العمراني وصفة فنية توضح البيانات الآتية:

  1. خط التنظيم في المنطقة الواقعة بها الأرض المراد البناء عليها.
  2. شروط استعمال وتصنيف الأراضي بالمنطقة.
  3. الارتفاع المسموح به في المنطقة.

وغير ذلك من الشروط والبيانات الفنية الخاصة بالمنطقة.

مادة 106

تقدم طلبات الحصول على وصفة فنية المنصوص عليها في المادة 105 على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة وترفق بالطلب المستندات الآتية:

  1. طلب الحصول على وصفة فنية
  2. شهادة عقارية أصلية باسم صاحب العقار
  3. رسم لموقع الأرض بمقياس 1: 1000 وفق الخرائط المعتمدة. و مصدق من مكتب هندسي معتمد.

مادة 107

يجوز في حالة طلب وصفة فنية للمشروعات العامة الحصول عليها بكتاب رسمي من الجهة صاحبة المشروع مرفق برسم للموقع من واقع المخطط وطريقة تخصيص الموقع مستند التخصيص.

مادة 108

تقدم طلبات الحصول على الوصفة الفنية المنصوص عليها في المادة 106 إلى مكتب التخطيط العمراني تسجيل الطلبات حسب أسبقية ورودها في سجل يعد لهذا الغرض، يسمى سجل قيد طلبات الوصفات ويعطي لكل طلب رقم مسلسل ويجب أن تدرج في هذا السجل البيانات الآتية:-

  • اسم مقدم الطلب أو الجهة الطالبة
  • تاريخ تقديم الطلب
  • موقع العقار

مادة 109

يقوم مكتب التخطيط العمراني بدراسة جميع الطلبات المقدمة إليه حسب أسبقية ورودها ويجب أن يبت في الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

مادة 110

يصدر مكتب التخطيط العمراني وصفة فنية على النموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 105 وذلك بعد التأكد. من مطابقة الأرض لتصنيف وشروط والمنصوص عليها في هذه اللائحة تعد الوصفة من أصل وصورة يسلم الأصل للمالك وتحفظ الصورة بملف الوصفة بالمكتب.

نموذج رقم 1

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مصلحة التخطيط العمراني

دمغة 20 درهم رقم ……………

مكتب التخطيط العمراني……………………………………….

في:

المرافق: / / إفرنجي

طلب الحصول على شروط واستعمال وتصنيف قطعة أرض وصفة فنية

اسم مقدم الطلب:………………………………عنوانه……………………………

موقع العقار:………………………………..

حدود العقار / شمالاً…….………جنوباً ………………….شرقاً…………………..غرباً……………..

كراسة تصديق عقارية رقم:……………..مساحة………………….م2.

توقيع المالك………………………..توقيع الفني…………………….

للاستعمال الرسمي بالتخطيط العمراني رقم 1 /…………………………..

استلم مكتب التخطيط العمراني هذا الطلب بتاريخ……………..

يمكن المراجعة بعد أسبوع من التاريخ المذكور

توقيع الموظف المختص

نموذج رقم 2

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مصلحة التخطيط العمراني

مكتب التخطيط العمراني……………………………رقم /…………………..

في:

م. الموافق:……………إفرنجي.

وصفة فنية

بناء على الطلب مقدم من………………………بتاريخ……………. م الموافق / / ف

للحصول على وصفة فنية لقطعة الأرض الكائنة في /………………………

ومن مراجعة المستندات المقدمة والمطابقة مع المخطط المعتمد اتضح الآتي:

  1. الاستعمال /………………………
  2. الكثافة /………………………
  3. الحد الأدنى لمساحة القطعة.………………………م2
  4. الحد الأدنى من الأرض اللازمة لكل وحدة سكنية /………………………م2
  5. الحد الأدنى لعرض القطعة /…………………………م
  6. الحد الأقصى لعمق القطعة /…………………………م
  7. الحد الأدنى للفناء الجانبي /…………………………م
  8. الحد الأدنى للفناء الأمامي…………………………م
  9. الحد الأدنى للفناء الخلفي ………………………م
  10. الحد الأقصى للنسبة الإجمالية للمساحة المسقوفة /………………………%
  11. الحد الأقصى لارتفاع المبنى /………………………م

معلومات أخرى:-

توقيع الفني

توقيع وختم مدير مكتب التخطيط العمراني