• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد

قرار رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد

نشر في

اللائحة التنفیذیة للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012

قرار رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ماعرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم 891 بتاريخ.ميلادي 2012/03/19
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/جمادى الأولى/1434 هجري.
  • ميلادي2012/04/22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.