قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية
18 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 2022
- رقم التشريع: 186
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الاختصاصات, التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 186-2022-DEC-PM
قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات الوزارات ومساعديهم.
قرر
مادة 1
تضاف إلى السيد، مصطفى علي محمد السمو، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مهام الشؤون العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 17/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/18/ 2022 ميلادي