أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 1982م بتعديل القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي

نشر في

قرار رقم 186 لسنة 1982م بتعديل القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 441 لسنة 1981 بإنشاء الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 943 لسنة 1981م بتعديل تسمية الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 441 لسنة 1981م بإنشاء الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية المشار إليه بحيث يجرى نصها كما يلى:

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعى، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1975م المشار إليهما والنظام الأساسى للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 رجب 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 9 مايو 1982 م
  • اللجنة الشعبية العامة