قرار رقم 184 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2022
- رقم التشريع: 184
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية, سيادي
- ذات الصلة: الحج والعمرة
- رقم المُعَرِّف: 184-2022-DEC-PM
قرار رقم 184 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 79 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 62 المؤرخ في -2022/4/13 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع وكلاء السيارات، لشراء سيارات بمبلغ 2,000,000 مليونان دينار، خصما من المبلغ المخصص للهيئة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 16/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/17/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.