قرار رقم 182 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد عقيد لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية إلى الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2021/7/14م، ويرافقه كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.