أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة ل الوحدة الوطنية. 
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022م، بشأن إنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية. 
  • وعلى كتاب السيد / مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات علاجية رقم 02201 المؤرخ في 2022/02/14 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يتم إيداع المبلغ كوديعة مؤقتة للجهاز بحساب ديوان مجلس الوزراء على أن يتم الصرف منها بأمر من مدير عام الجهاز. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ 26 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/27 م