قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 2023
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى مقررات لجنة المسار الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ملتقى برلين.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر لسنة 2023 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة وضرورات المرحلة.
قـرر
مادة 1
تعد الأحكام الواردة بهذا القرار أحكاما مؤقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
مادة 2
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة مالية عليا برئاسة السيد/ رئيس المجلس الرئاسي وعضوية السادة الآتي ذكرهم:-
1 | فرحات عمر بن قدارة | نائبا للرئيس |
2 | محمد مصباح ابوغمجة | عضوا |
3 | علي إبراهيم السويح | عضوا |
4 | رضا امحمد قرقاب | عضوا |
5 | حاتم علي مفتاح حسـن | عضوا |
6 | أحمد عبد الله المرتضى | عضوا |
7 | علي حامد أرحومة نصـر | عضوا |
8 | مرعي مفتاح البرعصي | عضوا |
9 | مصطفي محمد المانع | عضوا |
10 | فاخر مفتاح بوفرنه | عضوا |
11 | عبد الله علي عبدالله | عضوا |
12 | خالد المبروك عبـدالله | عضوا |
13 | بدر الدين الصادق التومي | عضوا |
14 | محمد سالم الشهوبي | عضوا |
15 | عادل جمعة عامر | عضوا |
16 | ناصر محمد سعید مسعود | عضوا |
17 | حسام ادریس اسبيق | عضوا ومقررا |
مادة 3
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 2 من هذا القرار بالمهام التالية:
- إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
- متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها.
- متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
- الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص، لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.
مادة 4
تلتزم اللجنة في إطار الوصول إلى المهام الموكلة إليها بما يلي:
- تحقيق مبدأ الرشد المالي.
- تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة – الإيرادات والنفقات.
- تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات.
- ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.
مادة 5
تضع اللجنة في اجتماعها الأول نظام عملها، وآلية انعقاد اجتماعاتها.
مادة 6
تتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
مادة 7
يعد من قبل التعدي على المال العام كل إنفاق أو تخصيص لأموال يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي
- صدر في 18 ذو الحجة/1444 هجري.
- الموافق 2023/07/06 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.