قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
17 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2022
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الليبية لسباق الخيل
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 18-2022-DEC-PM
قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم 255/12 المؤرخ 2021/12/21 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23332.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 5 أيام، والمملكة المتحدة البريطانية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/1/16 م، ويرافقه في هذه المهمة السيد، الطيب الصادق المصراتي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/17 ميلادي