قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
مادة 2
یقید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
مادة 3
ینقل السيد، سالم علي عمران، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أحمد رجب جهان، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عمر امحمد البيرة بناءً على طلبه.
مادة 4
ینقل السيد، أيمن سالم أحمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونیس یوسف عبدالهادي، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، خليفة حسن خليفة بناءً على طلبه.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً