قرار رقم 18 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تضاف إلى التقسيمات المكونة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة تسمى الإدارة العامة للشرطة السياحية تختص بما يلي:
مادة 2
على الشركات والتشاركيات وغيرها من الجهات العاملة في مجال الآثار والسياحة إخطار الإدارة العامة للشرطة السياحية بالأفواج السياحية القادمة إلى البلاد والمغادرة منها وأماكن نشاطات هذه الأفواج، والمهرجانات السياحية والأثرية والثقافية والمعارض التي تقيمها داخل البلاد وخارجها، لتتولى وضع الخطط والتدابير اللازمة لتأمين وحماية الأنشطة السياحية والقطع الأثرية وعلى هذه الجهات الالتزام بالخطط والتدابير التي تضعها الإدارة في هذا الشأن.
مادة 3
تتولى اللجان الشعبية للعدل والأمن العام بالشعبيات تأمين وحراسة المواقع الأثرية والسياحية واتخاذ الإجراءات القانونية في الجرائم التي ترتكب في المواقع الأثرية والسياحية دون الإخلال باختصاصات الإدارة العامة للشرطة السياحية.
مادة 4
يجوز للإدارة العامة للشرطة السياحية أن تقدم خدماتها بمقابل يتم تحديده وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
يكون للإدارة فروع يصدر بإنشائها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تتولى ممارسة الاختصاصات المسندة للإدارة في نطاقها الجغرافي.
مادة 6
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للشرطة السياحية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً