أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

نشر في

قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 3432 المؤرخ 2023/5/15 م.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1887 المؤرخ 2023/11/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:

1السيد، أحمد المختار التوميرئيسا
2السيد، أسامة عطية ساسيعضوا.
3السيد، سالم جبريل سالمعضوا.
4السيدة، فوزية حسن جمعةعضوا.
5السيد، مصدق علي رمضانعضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.