قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 6, 2022
-
رقم الإصدار:177
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر /2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.
- ولی ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 173 المؤرخ 2022/03/16 م.
قرر
مادة 1
تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1989م المشار إليه، على شهداء عملية بركان الغضب من القوات المساندة للجيش الليبي الذين قضوا في الدفاع عن العاصمة طرابلس، والبالغ عددهم 669 شهیدا حسب الكشف المرفق الذي يبدأ باسم طه يوسف رجب الخمري وينتهي باسم نور الدين ابوعجيلة محمد الهواري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
-
قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
-
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الاعاقة
-
قرار رقم 167 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً