أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا

19 يوليو 2010

قرار رقم 175 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالة أمينها رقم (4538) المؤرخة في 26/الماء/1378و.ر. 2010 مسيحي.
  • وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت

مادة 1 

اختيار الأخ/ د. سعدون اسماعيل السويح، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 18 شعبان 1378 و .ر 
  • الموافق: 29 ناصر 2010 م