قرار رقم 173 لسنة 2022 م بشأن إعارة ضابطين
6 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 173
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 173-2022-DEC-PM
قرار رقم 173 لسنة 2022 م بشأن إعارة ضابطين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
يعار من الجهتين التابعين لها للعمل بديوان مجلس الوزراء السيدان الآتي ذكرهما، وهما:
- عميد/ عبد الحميد محمد المهدي.
- عميد/ فاتح محمد المريمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 05/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/6 میلادی