قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لاستكمال تنفيذ مشروع مركز تحفيظ القرآن بمرافقة المختلفة بمدينة زليتن منطقة السبعة واتخاذ ما يلزم لمعالجة الإجراءات السابقة الفنية والتعاقدية للمراحل المنجزة بالمشروع، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.