أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2019 م بشأن تحديد المواصفات والشروط الفنية لتوريد تقاوي البطاطس 

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2019 م بشأن تحديد المواصفات والشروط الفنية لتوريد تقاوي البطاطس 

رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة، 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968م بشأن وقاية النباتات واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى القرار رقم 114 لسنة 2012م، بإصدار التنظيم الداخلي للوزارة. 
  • وعلى كتاب السيد النائب الأول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 462 المؤرخ في 2016/10/31م بشأن تكليف لجنة تسييرية لوزارة الزراعة. 
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي رقم م ر 23119 المؤرخ في 2019/9/1م بشأن إحالة تقرير حول الصعوبات التي تواجه الوزارة من خلال مراقبتها لمستلزمات الإنتاج الزراعي. 
  • وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب الكتاب رقم 823/13/4 المؤرخ في 2018/12/25م بشأن تقاوي البطاطس. 

قرر

مادة 1 

تحدد الشروط الفنية لتوريد شحنات تقاوي البطاطس على النحو التالي: 

  1. لا يتم استيراد تقاوي البطاطس إلا من جهات معتمدة ومنتجة للتقاوي مباشرة أو عن طريق منتجيها وبشهادة معتمدة من الغرفة التجارية بالدول المنتجة. 
  2. الحد من كميات تقاوي البطاطس المستوردة بحيث لا تتجاوز بأي حال من الأحوال اثنا عشر ألف طن 12,000 طن سنويا، خلال الثلاثة سنوات القادمة، ويكون الاستيراد بناء على موافقة فنية من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووفقا للطلب المقدم من الجهة المستوردة يحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ. 
  3. الاستغناء على استيراد صنف سبونتا واستبداله بأصناف أخرى متفوقة متأقلمة مع الظروف المناخية المحلية كانت موجودة بالسوق المحلي خلال السنوات الفائتة على سبيل المثال أصناف “مونديال وأطلس و اريندا واريزونا و بانا ميرا وفالوكا سانتانا” وأصناف أخرى خاصة بالتصنيع أو إدخال أصناف جديدة بعد أن يتم اعتمادها من وزارة الزراعة عن طريق لجنة تسجيل واعتماد الأصناف تتوفر بها الشروط الحجرية اللازمة لاستيراد تقاوي البطاطس. 
  4. الاستغناء على استيراد تقاوي بطاطس رتبة A وتكون رتب التقاوي المستوردة من الرتبة B أو EC بمقياس الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها أو أكثر من ذلك و المصرح بتداولها بالدول المنتجة والمصدرة لتقاوي البطاطس والمعتمدة من سلطات الحجر الزراعي الليبي كمنشأ لاستيراد تقاوي البطاطس. 
  5. منع استيراد تقاوي بطاطس أحجامها تزيد عن خمسة وخمسون 55 مم والاكتفاء باستيراد أحجام 55/35 مم طبقا للتدرج الطبيعي لأحجام الدرنات وذلك لجميع الأصناف والأغراض. 
  6. يجب ألا تقل نسبة نقاوة أصناف التقاوي الموردة عن 99.8% ومن إنتاج الموسم السابق وناضجة و مطابقة للشكل واللون للصنف المطلوب وغير معدلة وراثيا، وأن تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقة مثبتة عليها مبينا فيها الصنف والرتبة وتاريخ الإنتاج والبلد المنتج ورقم المزارع. 
  7. يجب أن تكون التقاوي خالية من الإنبات والشوائب والمواد الغريبة والتربة وألا تزيد نسبة الأضرار الفسيولوجية والميكانيكية عن 0.5 % من الوزن. 
  8. يجب أن يتم شحن التقاوي من الخارج في وسائل نقل تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصول الشحنات بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات المذكورة في النقاط السابقة على أن يكون آخر موعد الوصول الشحنات إلى ليبيا ما بين منتصف شهر ديسمبر إلى منتصف شهر يناير من كل سنة، وأن يتم الشحن من خلال بواخر مبردة فقط، ويحظر الشحن بالحاويات المبردة. 
  9. يكون استيراد تقاوي البطاطس وفقا للاشتراطات الحجرية المحددة بهذه التوصيات على أن تكون الشحنات مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسؤولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوي ويذكر بها أو بإقرار إضافي ما يفيد استيفائها للاشتراطات الحجرية الليبية. 

مادة 2 

تكون المواصفات الفنية والاشتراطات الحجرية لتقاوي البطاطس على النحو التالي: 

  1. تخضع جميع شحنات تقاوي البطاطس الواردة من الخارج لأحكام قانون وقاية النباتات والحجر الزراعي رقم 27 لسنة 1986م ولائحته التنفيذية رقم 204 لسنة 1971م والقرارات المنفذة لها.
  2. يجب أن تكون الشحنات الواردة خالية تماما من آفات الحجر الزراعي المدرجة بالقائمتين A2 – A1. 
  3. يجب أن تكون الحقول والدرنات المنتجة المستوردة خالية تماما من خنفساء الكلورادو والخنفساء اليابانية ومن الأمراض والتعفنات التالية: 
  1. البكتيريا المسببة لمرض العفن البني. 
  2. البكتيريا المسببة لمرض العفن الحلقي.
  3. البكتيريا المسببة لمرض العفن الطري. 
  4. البكتيريا المسببة لمرض عفن الساق الأسود.
  5. الفطر المسبب المرض الجرب المسحوقي.
  6. الفطر المسبب المرض التدرن على البطاطس. 
  7. النيماتودا المسببة لمرض تحوصل الجذور نيماتودا أمراض التعفن.
  8. يجب ألا تقل نسبة الدرنات الخالية من البكتيريا المسببة لمرض الجرب العادي عن نسبة 75% من عدد الدرنات بالكيس و 25 % الباقية لا تتجاوز الإصابة بها عن وجود 2 بثرات غير ملتحمة أو بقع صغيرة لا تزيد عن 32/1 من سطح الدرنة. 
  9. يجب أن لا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسب المبينة قرين كل منها: 
  • الفطر المسبب لمرض التقرح الريزو كتوني 5% بحيث لا تزيد نسبة إصابة سطح الدرنة عن 10%. 
  • الفطر المسبب لمرض التقرح الفضي 10% بحيث لا تزيد نسبة إصابة سطح الدرنة عن 10%.
  • الفطر المسبب لمرض اللفحة المتأخرة 0.5 %.
  • الفطر المسبب المرض العفن الجاف 0.5 %. 
  • الفطر المسبب لمرض تقرح الساق الأبيض 0.5 %. 
  • الفيروس المسبب لمرض التبرقش والتفاف أوراق البطاطس 0.1%. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • م / عبدالمنعم علي موهوب 
  • رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
  • صدر في طرابلس: 2019/01/23 م