أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.  
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1371 و.ر، بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 5608 المؤرخ في 1373/10/6 و. 
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والثلاثين لسنة 1373 و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين على النحو التالي:

أ.الأخ/ الطاهر أمحمد سركز
ب.الأخ/ د. محمد الجيلاني البدويعضواً
ج.الأخت د. عائشة سالم الحاجيعضواً
د.الأخ/ محمد مختار الرفيعيعضواً
هـ.الأخ/ حسن عبد الله بيت المال – عن المنتجينعضواً
و.الأخ/ رمضان مسعود امحمد – عن المنتجينعضواً
ز.الأخ/ عبد العاطي أبو نموشة إبراهيم – عن المنتجينعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 18 ذي الحجة
  • الموافق 18/ 1/ 2006 مسيحي