أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1968 م

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 1968 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لبيع مواد الوقود الآتية على النحو التالي في جميع أنحاء المملكة وذلك بالنسبة للمستهلك:

  • بنزین 98 37,5 مليما لكل لتر
  • بنزین 94 35,5 مليما لكل لتر
  • بنزین 84/86 32,5 مليما لكل لتر
  • نفط 23,7 مليما لكل لتر
  • كيروسين 15 مليما لكل لتر

مع إضافة تكاليف النقل بالنسبة للمناطق النائية.

مادة 2

يكون الحد الأقصى لبيع الزيوت الثقيلة بمرسى البريقة بواقع 3,75 مليماً لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائتي مليم عن كل طن مقابل رسوم إنتاج.

مادة 3 

يلغى القرار رقم 7 لسنة 1968 الصادر في 12/ 1968/5 ويعمل بهذه الأسعار اعتباراً من 1968/9/11.

مادة 4 

على إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إذاعته ونشره في الصحف المحلية. وعللها.

  • صدر بطرابلس في 16 جمادي الثاني 1388
  • الموافق 9 سبتمبر 1968
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني