Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1968 م

9 سبتمبر 1968

قرار رقم 17 لسنة 1968 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لبيع مواد الوقود الآتية على النحو التالي في جميع أنحاء المملكة وذلك بالنسبة للمستهلك:

  • بنزین 98 37,5 مليما لكل لتر
  • بنزین 94 35,5 مليما لكل لتر
  • بنزین 84/86 32,5 مليما لكل لتر
  • نفط 23,7 مليما لكل لتر
  • كيروسين 15 مليما لكل لتر

مع إضافة تكاليف النقل بالنسبة للمناطق النائية.

مادة 2

يكون الحد الأقصى لبيع الزيوت الثقيلة بمرسى البريقة بواقع 3,75 مليماً لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائتي مليم عن كل طن مقابل رسوم إنتاج.

مادة 3 

يلغى القرار رقم 7 لسنة 1968 الصادر في 12/ 1968/5 ويعمل بهذه الأسعار اعتباراً من 1968/9/11.

مادة 4 

على إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إذاعته ونشره في الصحف المحلية. وعللها.

  • صدر بطرابلس في 16 جمادي الثاني 1388
  • الموافق 9 سبتمبر 1968
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.