قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 169
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية, سيادي
- ذات الصلة: إيفاد, الحج والعمرة
- رقم المُعَرِّف: 169-2022-DEC-PM
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 59 المؤرخ 2022/3/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8987 المؤرخ 2022/3/29 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، على محمد البشير حمودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/4/7م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، صبري إبراهيم بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد، محمد رمضان خليفة صالح، عضو مجلس الإدارة
- السيد، نبيل حمد مفتاح بوحنيك، مرافق شخصي لرئيس مجلس الإدارة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 02/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/3 میلادی