قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 17, 2023
-
رقم الإصدار:168
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال ويكون اليوم الرابع منه إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل
-
قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد التحرير
-
قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري
-
قرار رقم 203 لسنة 2022 م بشأن عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمل وتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية
-
قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
-
قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 290 لسنة 2021 م بشأن عطلة يوم الشهيد ذكرى إستشهاد عمر المختار
-
قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري ،2021 ميلادي
-
قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري
-
قرار رقم 372 لسنة 2020 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجري، 2020 م
-
قرار رقم 1299 لسنة 2019 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 1215 لسنة 2019 م بشأن عطلة عيد التحرير للعام 2019 م
-
قرار رقم 136 لسنة 2020 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2020 م
-
قرار رقم 886 لسنة 2019 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الاضحى المبارك للعام 2019 1440 هجري
-
قرار رقم 1420 لسنة 2018 م بشأن عطلة عيد التحرير
-
قرار رقم 773 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة
اترك تعليقاً