أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال ويكون اليوم الرابع منه إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء