أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتنظيم جهازها الإداري

24 فبراير 2022

قرار رقم 167 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتنظيم جهازها الإداري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقـع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس، وتعديله. 
  • وعلى ما عرضه السيد مدير عام صندوق لإعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة بكتابه رقم 22/3 بتاريخ 2022/1/24م.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بكتابه رقم 2929 بتاريخ 2022/1/27م.
  • وعلى اجتماع مجلس الـوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة من التقسيمات التنظيمية التالية:- أولا: الإدارات:

  1. إدارة التخطيط والتطوير وإعادة الإعمار.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. إدارة المشروعات والحصر والصيانة

ثانيا: المكاتب:

  1. مكتب المدير العـام
  2. مكتب الشؤون القانوني
  3. مكتب المراجعة الداخلية
  4. مكتب المتابعة
  5. مكتب التعاون الفني والهندسي
  6. لجنة التعويضات

مادة 3

إدارة التخطيط والتطوير وإعادة الإعمار، وتختص بما يلي:

  1. تجميع بيانات تنفيذ احتياجات المدن والمناطق من مشروعات إعادة الإعمار والصيانة للمباني الخاصة والعامة ومشروعات إنشاء مناطق حضرية استثمارية.
  2. القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات إنشاء المناطق الحضارية والاستثمارية.
  3. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الأعمار وتحديد أولويات الأعمار وفتح المجال أمام إنشاء مناطق حضرية واستثمارية.
  4. وضع برنامج تنفيذي لأعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الحكومية المعنية بعد اعتماد البرنامج من المدير العام.
  5. إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها بما يتوافق مع المخطط العام للتطوير العمراني.
  6. اقتراح المعالجات والتعديلات اللازمة على البرامج والمشروعات الخاصة بالصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المتعلقة بها
  7. إعداد المخطط العام للمشروعات واقتراح ميزانيات تنفيذها وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها واقتراح أولويات تنفيذ المشروعات الجارية والمستهدفة.
  8. الإشراف على أعمال الصندوق برصد وتقييم تنفيذ البرامج والمشروعات، بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب التابعة للصندوق.
  9. الإشراف على أعمال المكاتب الاستشارية المختلفة التي سيتعاون مع الصندوق.
  10. تقييم الإجراءات المتبعة في العقود والمشتريات واقتراح كل ما من شأنه تطوير إجراءات التعاقد وسداد المستحقات للمنفذين على أساس تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية في الإجراءات.
  11. المساهمة في إعداد التقارير الدورية وتحديث مؤشرات الأداء ذات العلاقة بالمشروعات الخاصة بالصندوق.
  12. إعداد وتطبيق وتطوير نظام للتقارير المالية والفنية ذات العلاقة بالمشروعات.
  13.  إعداد الأسس والمعايير الخاصة بالتصميمات الهندسية والتعاقدات على المشروعات الداخلة في اختصاص الصندوق بما في ذلك مشروعات الإسكان والمباني الإدارية العامة ومباني الخدمات والمرافق العامة والطرق والجسور والبنى الأساسية وعرضها على المدير العام.
  14. إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ المشروعات العامة واقتراح الأسعار الاسترشادية لتقدير قيمة تنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الإنشاء.
  15. إعداد قاعدة بيانات متكاملة يتم من خلالها تنفيذ كافة الدراسات الفنية والاقتصادية وإعداد المخططات الشاملة والتفصيلية.
  16. الإشراف على الجهات المنفذة للمشروعات العامة واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بحسن قيامها بالمهام الموكلة إليها.
  17. دراسة التأثيرات المالية للمشروعات والخدمات وتحليل البدائل لاختيار الملائم منها.
  18. الإشراف على تبويب المصروفات والإيرادات بميزانية التحول الخاصة بالصندوق.
  19. استلام التفويضات المالية والمصلحية وقيدها ومتابعتها في حدود المخصصات الواردة الخاصة بميزانية التحول
  20. إعداد تقديرات ميزانية التحول العامة السنوية للصندوق.
  21. إعداد تقارير المصروفات والإيرادات الدورية تطبيقا للائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  22. اعداد التسويات الشهرية للميزانية متضمنة الحوالات الواردة والمصروفات الفعلية.
  23. القيام بتسجيل التفويضات المالية والمصلحية بالمنظومة ومتابعتها بحسب البنود المدرجة بالميزانيات.
  24. متابعة الودائع والسلف والأحكام القضائية الصادرة لها مبالغ مالية.
  25. إعداد التقارير المتعلقة بالخصميات المتعلقة بضمان الأعمال والتأمين الابتدائي والنهائي المتعلق بالعقود المنفذة للمشاريع.
  26. تنفيذ السياسات المعتمدة لتقنية المعلومات وتوفير قاعدة مناسبة لعمليات المعلوماتية بالصندوق.
  27. تنفيذ وتطوير عمليات تقنية المعلومات في نطاق المسؤولية وبشكل يتوافق مع سياسات الصندوق.
  28. المشاركة في تطوير وتحسين رؤية ومهام واستراتيجية الصندوق وذلك في إطار تقنية المعلومات.
  29. تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية للصندوق.
  30. الإشراف على أعمال البحث والتحسين للتطبيق المتواصل للهياكل الفعالة والسياسات والإجراءات التي تستخدم قدرات نظام معلوماتي متكامل.
  31. الإشراف على توثيق كافة المعلومات ذات العلاقة بالأنظمة التي يتم تركيبها وتشغيلها بالصندوق.
  32. تطوير ومتابعة موقع الصندوق على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
  33. الإشراف على ألات الطباعة والتصوير والحواسيب الآلية التي تتعلق بعمل الصندوق
  34. التنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة بإدارات ومكاتب الصندوق فيما يتعلق بأمور المكينة.
  35. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  36. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

إدارة المشروعات والحصر والصيانة، ويختص بما يلي:-

  1. حصر وتقييم الأضرار التي لحقت المباني والمرافق العامة المراد تعويضها.
  2. إجراء الصيانة للمباني والمرافق العامة عن طريق الجهات التنفيذية المتعاون معها.
  3. الإشراف على تنفيذ عقود مشاريع إعمار المناطق المدمرة.
  4. اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن معالجة الأضرار التي لحقت بالمنطقة 
  5. الأشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وإنشاء المناطق الحضرية والاستثمارية.
  6. الأشراف علي تنفيذ أعمال الهدم والإزالة.
  7. اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية السداد لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على المدير العام ليتولى بدوره عرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها.
  8. اقتراح بدائل للتعويض النقدي وعرضها على المدير العام ليتولى بدوره عرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها.
  9. فتح ملفات المتضررين وطلب المستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم وتقدير الضرر وتحديد آلية السداد نقدي.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ويختص بما يلي:-

  1. تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيقها وتوعية كافة العاملين بالصندوق بها.
  2. القيام بكافة أعمال الشؤون الإدارية والوظيفية ومراقبة العمليات الإدارية الخاصة بالندب والإعارة وانتهاء الخدمة وفقا للتشريعات النافذة.
  3.  العمل على تأسيس قاعدة بيانات للموارد البشرية بالصندوق، والمشاركة في وضع استراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية بإدارات ومكاتب الصندوق.
  4. التأكد من استيفاء المستندات القانونية بملفات العاملين بالصندوق والتأكد من صحتها.
  5. التنسيق مع الإدارات والمكاتب بالصندوق في تحديد احتياجاتها من الكوادر الوظيفية ومدى توافقها مع الملاك الوظيفي المعتمد
  6. القيام بأعمال المحفوظات وحفظ العقود والمستندات ذات العلاقة، ودراسة وتقييم نظام المحفوظات والإحالة والعرض للمراسلات ووثائق الجهاز الإداري واقتراح أفضل السبل لتطويرها بما في ذلك استخدام المكينة ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطورة وتطوير عملها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتطوير
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على ممتلكات الصندوق من آليات وغيرها وفقا للأنظمة المقررة للصندوق.
  8. الإشراف والمتابعة لحركة النقل والسيارات المملوكة للصندوق.
  9. الإشراف على خدمة الاستعلامات بمقر الصندوق وخدمات المقهى
  10. مسك السجلات والدفاتر المالية وإجراء القيود اليومية وفقا للنظام المحاسبي المعتمد وتنظيم حفظها.
  11. مسك البطاقات الخاصة بالعاملين بالصندوق وتسجيل البيانات والتغيرات التي تؤثر على المرتبات والاستحقاق.
  12. إعداد أذونات الصرف وكشوفات المرتبات والمستحقات المالية الأخرى.
  13. متابعة التحويلات المالية الصادرة والواردة لحسابات الصندوق وإعداد التسويات المصرفية ومتابعة حركة الودائع.
  14. القيام بفتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف المختصة وتسجيلها في سجلات خاصة لمتابعتها و إعداد التقارير الدورية عنها 
  15. متابعة خطابات الضمان ووثائق التأمين والقيام بالإجراءات المالية المتعلقة بها.
  16. الإشراف على قيد العهد في سجل المدفوعات خارج الميزانية سواء منها الشخصية أو المتعلقة بمهام رسمية ومتابعة تسويتها.
  17. إعداد مشروع الميزانية التسييرية التقديرية والحسابات الختامية للصندوق.
  18. التأكد من توفر البيانات والمستندات والسجلات اللازمة لإثبات حركة النقدية في الخزينة وضمان المحافظة عليها من التلف والتلاعب.
  19. الإشراف على المخازن وعمليات التخزين، والتأكد من مسك السجلات الخاصة بالتوريدات والمصروفات من المخازن وإعداد أذونات استلام وصرف المواد بالمخزن وتنظيم حفظها.
  20. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة وإعداد تقارير التقييم عن ذلك.
  21. الإشراف على استقبال وتوديع الضيوف والوفود والخبراء المتعاونين مع الصندوق والقيام بإجراءات الحجز دخولهم وخروجهم وإقامتهم.
  22. القيام بإجراءات حجز تذاكر والإقامة للمدير والنائب المدير وموظفي الصندوق الموفدين في مهام رسمية داخلية وخارجية.
  23. القيام بمهام الشؤون الإعلامية وذلك بأعداد خطة إعلامية بهدف التعريف بنشاط الصندوق.
  24. إعداد وصياغة الأخبار المتعلقة بنشاط الصندوق.
  25. التنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة بالجهات التابعة.
  26. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  27.  أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

مكتب المدير العام، ويختص بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات المدير العام واتصالاته واستقبال ضيوفه.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وتسجيلها وتصنيفها وإعدادها للعرض.
  3. إعداد وتسجيل وتصنيف المراسلات الصادرة عن المدير العام وتعميمها ومتابعة تنفيذها 
  4. القيام بتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الأمناء والمدير العام وما يصدر عنهما من قرارات وتوصيات وتقارير.
  5. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير للمستندات والوثائق المتعلقة بمكتب المدير العام
  6. مراجعة إجراءات العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب واقتراح تحسينها وتطويرها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات المتعلقة بعمل الصندوق أو التي تصدر عنها وابداء الرأي القانوني بشأنها.
  2. القيام بإجراءات تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن المدير العام ونائبه وتعميمها المعنية وتبويبها وحفظها بشكل يسهل الرجوع إليها.
  3. المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الصندوق.
  4. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل وموضوعات ذات علاقة بعمل الصندوق 
  5. إعداد المذكرات والمكاتبات ذات الطابع القانوني أو التي تصدر اعمالا لرأي القانوني.
  6. التنسيق مع إدارة القضايا في شأن إعداد المذكرات والدفوع المتعلقة بالدعاوى التي ترفع من أو على الصندوق.
  7. مراجعة وإبداء الرأي في مشروعات العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع الغير، وما يتعلق بيها من مستندات قانونيا.
  8. بحث الشكاوى وإجراء التحقيقات في المواضيع والمسائل التي يكلف بها.
  9. استلام الموسوعات القانونية ومدونتي التشريعات والإجراءات وغيرها من المطبوعات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأنشطة وأعمال الصندوق وتنظيم حفظها.
  10. مراجعة إجراءات العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب واقتراح طرق تحسينها وتطويرها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 8

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:-

  1. القيام بكافة الإجراءات التي تنص عليها التشريعات النافذة فيما يتعلق بعمل المراجعة والفحص
  2. فحص ومراجعة أذونات الصرف ومرفقاتها.
  3. فحص ومراجعة المستندات الخاصة بالعهد المائية من حيث إصدارها ومتابعة أوجه صرفها والتأكد من أقفالها وفق الضوابط واللوائح النافذة.
  4. متابعة المصروفات الخاصة بالصندوق ومقارنتها بالمخصصات وإعداد التقارير الدورية بالخصوص وإحالتها للاطلاع والتوجيه.
  5. مراجعة تسوية حسابات الصندوق لدى المصارف المختلفة.
  6. مراجعة إجراءات خطابات الضمان فيما يخص العقود المبرمة مع الصندوق 
  7. القيام بأعمال الجرد السنوي والمفاجئ لمقار وخزائن الصندوق.
  8. ضمان وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي.
  9. إعداد تقارير شهرية وربع سنوية عن أعمال الإدارات والمكاتب واللجان بالصندوق وإحالتها للعرض وإخطار المدير العام عن أي تجاوزات.
  10. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية الصندوق.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب المتابعة، ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ المشروعات و الأجهزة والجهات المنفذة، وإعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المشروعات.
  2. متابعة تنفيذ العقود التي يبرمها الصندوق.
  3. متابعة مشاريع الصيانة والاعمار.
  4. متابعة لجنة التعويضات والإجراءات المتخذة من قبلها.
  5. متابعة الإجراءات المالية المتعلقة بسداد قيمة التعويض أو بدائل التعويض النقدي.
  6. متابعة تنفيذ الميزانية التسييرية للصندوق والميزانية الخاصة بالمشروعات.
  7. متابعة الخطط التنفيذية السنوية للصندوق وإعداد التقارير بشأنها.
  8. المشاركة في وضع الأهداف السنوية للأداء التقسيمات السنوية بالصندوق.
  9. اقتراح المعالجات والتعديلات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ سياسات الصندوق ذات العلاقة بالبرامج والمشروعات.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب التعاون الهندسي والفني، ويختص بما يلي:-

  1. ربط علاقات الصندوق وتقوية صلاته بالمؤسسات والهيئات المناظرة بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  2. العمل على مواكبة التطور العلمي في المجالات الفنية والهندسية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والمكاتب المختصة بالصندوق.
  3. إعداد ومتابعة اتفاقيات التعاون الفني والهندسي التي يعقدها الصندوق مع الأجهزة والمؤسسات والهيئات الأخرى.
  4. إعداد وتنفيذ البرامج الفنية والهندسية والعلمية وتدريب الكوادر البشرية بالصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة
  5. دراسة مشاريع الاتفاقيات التي تبرم مع الجهات المناظرة، وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى تعزيزها وتطويرها.
  6. تنظيم وعقد الندوات المختلفة لمناقشة القضايا التي تخص الصندوق.
  7. اقتراح كيفية مشاركة الصندوق في المؤتمرات والندوات واللقاءات الإقليمية والعالمية في المجالات ذات علاقة بعمل الصندوق، ودراسة وتقييم المشاركة في تلك المؤتمرات والندوات وتقديم المقترحات في شأن تطوير إمكانية الاستفادة منها.
  8. إعداد المذكرات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية ذات العلاقة بعمل الصندوق.
  9. تزويد المشاركين من طرف الصندوق في المؤتمرات والندوات واللقاءات الاقتصادية والحلقات الدراسية وورش العمل بالوثائق والمستندات الكاملة ذات الصلة بموضوع الحدث لتعزيز مساهمة الصندوق في هذه الملتقيات.

مادة 11

يصدر التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من مدير عام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء