أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

نشر في

قرار رقم 166 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

مجلس وزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5413 المؤرخ 2022/02/23 م. 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين ر.ع.أ / عبد الحميد محمد الصغير معيلف، ضابط الصف التابع لجهاز الأمن الداخلي، على رتبة نقيب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/24 م