أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م

رئيس ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة.
  • وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
  • وعلى قرارنا رقم 61 لسنة 2018 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي للديوان. 
  • وعلى قرارنا رقم 17 لسنة 2019 م بإنشاء مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات. 
  • وعلى قرارنا رقم 143 لسنة 2020 م بتكليف مدير عام للمركز. 
  • وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. 
  • وعلى قرارنا رقم 157 لسنة 2021 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم 17 لسنة 2019 م. 
  • وعلى قرارنا رقم 161 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة الدراسة والامتحانات بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات. 
  • وعلى كتاب السيد مدير عام مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات رقم م.ع.م.29.2 المؤرخ في 2021.11.22 م.

قرر

مادة 1

يعتمد مقترح الخطة الدراسية بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات وكذلك الجدول الزمني للعام 2021 م – 2022 م المرفق بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المعنية بهذا القرار تنفيذه والعمل بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • الدكتور/ عمر عبد ربه صالح 
  • رئيس ديوان المحاسبة