قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
29 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 163
- جهة الإصدار: ديوان المحاسبة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة.
- وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
- وعلى قرارنا رقم 61 لسنة 2018 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي للديوان.
- وعلى قرارنا رقم 17 لسنة 2019 م بإنشاء مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات.
- وعلى قرارنا رقم 143 لسنة 2020 م بتكليف مدير عام للمركز.
- وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
- وعلى قرارنا رقم 157 لسنة 2021 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم 17 لسنة 2019 م.
- وعلى قرارنا رقم 161 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة الدراسة والامتحانات بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات رقم م.ع.م.29.2 المؤرخ في 2021.11.22 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مقترح الخطة الدراسية بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات وكذلك الجدول الزمني للعام 2021 م – 2022 م المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المعنية بهذا القرار تنفيذه والعمل بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدوره.
- الدكتور/ عمر عبد ربه صالح
- رئيس ديوان المحاسبة