أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها.

المجلس الأعلى للقضاء

  •   بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت،  وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  •  وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 ميلادي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية بتعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات.
  •  وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 ميلادي، واضافة  حكم بشأنها.
  •  وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثاني والعشرون لسنة 2021 ميلادي بطريق التمرير.

قرر

مادة 1

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية في لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون و الاستئناف الصادر بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 ميلادي، واضافة حكم بشأنها.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى كل فيما يخصه وتنفيذ. 

المجلس الأعلى للقضاء

 تاريخ: 25 نوفمبر 2021 ميلادي