قرار رقم 163 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لهما: –
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.