أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 1982م بإعارة مفوض عام لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة

نشر في

قرار رقم 162 لسنة 1982م بإعارة مفوض عام لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1981م بشأن إنشاء شركات للبناء والصيانة في البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.

قرر

مادة 1

يعار الأخ / عبد السلام مفتاح عباس للعمل مفوضاً عاماً لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة، ويمنح مكافأة سنوية مقطوعة قدرها  4800د.ل أربعة آلاف وثمانمائة دينار ليبي، شاملة لجميع المزايا والبدلات وذلك لحين تشكيل لجنة شعبية للشركة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 3 رجب 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 26 أبريل 1982 م