أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2006 م بدمج شركتين وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 161 لسنة 2006 م بدمج شركتين وتقرير بعض الأحكام 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • و على القانون رقم 13 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • و على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراء العملية لإعادة بناء الكومونات و المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و.ر بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية العرج.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1373 و.ر بإنشاء شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية الحزام الأخضر.
  • و على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين و العادي الثالث والثلاثين السنة 1373 و. ر.

قررت 

مادة 1

تدمج بموجب أحكام هذا القرار شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية الحزام الأخضر س ابقا المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1373 و.ر المشار إليه في شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية المرج المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و در المشار إليه وتوقف الشركة المدمجة عن التصرف في أصولها وموجوداتها وتحل الشركة المدمج فيها محل الشركة المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تسأل الأخيرة إلا في حدود ما آل إليها من أموال نقدية.

مادة 2 

تشكل لجنة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق تتولى حصر الأصول والموجودات الخاصة بشركة الأشغال العامة والخدمات المدمجة.

مادة 3 

تؤول أصول وموجودات الشركة المدمجة إلى الشركة المدمج فيها بعد إعتماد نتائج الحصر والتقييم.

مادة 4 

تعدل تسمية شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية المرج المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و.ر بحيث تصبح شركة الأشغال العامة بشعبية المرج.

مادة 5 

تحدد أغراض الشركة في الآتي:

  • القيام بأعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة داخل نطاق الشعبية.
  • القيام بأعمال صيانة المباني والإنشاءات الأخرى بما يضمن استمراريتها داخل نطاق الشعبية.
  • القيام بإدارة ورش الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتجارة ومواد البناء والإنشاءات.
  •  إجراء الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها.
  • توفير وتملك ما تحتاجه من معدات ومستلزمات في مجال نشاطها وفقا للنظم والتشريعات.
  • امتلاك العقارات والأراضي اللازمة لتحقيق أغراضها.
  • التعاقد مع غيرها من أدوات النشاط الاقتصادي التي تعاونها على تحقيق أغراضها بأي وجه من الوجوه.

مادة 6 

تحدد بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق الأصول والموجودات التي تخدم أنشطة الشركة المحددة بالمادة السابقة من هذا القرار من بين الأصول والموجودات الخاصة بالأجهزة والشركات المدمجة بموجب المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و.ر المشار إليه، كما تحدد بذات الآلية الأصول و الموجودات التي تخدم أنشطة شركة الخدمات بالشعبية المشار إليها في المادة 7 من هذا القرار على ألا تسأل الشركتان المذكورتين إلا في حدود ما آل إليها من أصول نقدية كل ذلك بمراعاة الأصول والموجودات التي ستؤول إلى شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية المرج بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7 

تنشأ شركة عامة مساهمة بشعبية المرج تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تسمى شركة الخدمات بشعبية المرج تعمل تحت إشراف قطاع الإسكان والمرافق بالشعبية.

مادة 8 

تمارس شركة الخدمات بشعبية المرج نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له ولنظامهم الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

تحدد أغراض شركة الخدمات بشعبية المرج في الآتي:- 

  • إدارة وتشغيل وصيانة منظومات المياه والصرف الصحي من محطات رفع وضخ ومعالجة وشبكات وآبار مياه.
  • إدارة وتشغيل وتطوير الحدائق والمساحات الخضراء ونباتات الزينة وأشجار الظل بالطرق والميادين والمشاتل والمنتزهات والإنشاءات الخاصة بها بما يمكن روادها من الانتفاع بها على الوجه الأكمل.
  • خدمات المقابر.
  • القيام بأعمال النظافة العامة للشوارع والميادين و أراضي الفضاء والمباني العامة والشواطئ وغيرها من المرافق العامة وتجميع ونقل القمامة ومخلفات البناء وإدارة وتشغيل المقالب المرحلية و العمومية ومصانع معالجة القمامة.
  • القيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات المهملة ورش المبيدات واعمال التبخير والتطهير وإصحاح البيئة.
  • القيام بأعمال الزينة وصيانة أعمدة الإنارة والنافورات العامة.
  • إجراء الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها وفقا للنظم والتشريعات.
  • امتلاك العقارات والأراضي اللازمة لتحقيق أغراضها.
  • التعاقد مع غيرها من أدوات النشاط الاقتصادي التي تعاونها على تحقيق أغراضها بأي وجه من الوجوه

مادة 10 

يتحدد رأس مال شركة الخدمات بشعبية المرج بصافي قيمة الأصول والموجودات التي تؤول إليها وفقا للمادة 6 من هذا القرار، على أن يبين النظام الأساسي للشركة قيمة رأس المال وعدد الأسهم.

مادة 11

يصدر النظام الأساسي لشركة الخدمات بشعبية المرج بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق على أن يبين فيه ما يلي:

  • أ.القيمة النقدية لرأس مال الشركة وعدد الأسهم وقيمة كل سهم.
  • ب.كيفية اعداد ميزانيات الشركة وحساباتها الختامية.
  • ج.آلية إصدار اللوائح المنظمة لعمل الشركة.
  • د.آلية إدارة الشركة وآلية اختيار جمعيتها العمومية وبيان اختصاصات كل منهما.
  • هـ.الموارد المالية للشركة وآلية فتح حساباتها.
  • و.أية مسائل أخرى ينص عليها القانون التجاري لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القرار.

مادة 12

للجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية أن تبرم مع كل من شركة الأشغال العامة وشركة الخـدمات بالشعبية عقود نموذجية لصيانة الطرق والمباني والإنشاءات، وتشغيل وصيانة وإدارة مرافق المياه والصرف الصحي وتطوير الحدائق وأعمال النظافة وغيرها من العقود في إطار الأنشطة التي تمارسها الشركتين

مادة 13 

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار عن الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة.

مادة 14 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص حسابات كل من شركة الأشغال العامة وشركة الخـدمات بالشعبية وميزانياتها العمومية، طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.