أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2017 م بشأن اعتماد مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي 

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2017 م بشأن اعتماد مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/21 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

اعتماد المبادرة المقدمة من السيد، غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 2017/11/21 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.