أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2017 م بشأن اعتماد مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي 

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2017 م بشأن اعتماد مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/21 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

اعتماد المبادرة المقدمة من السيد، غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 2017/11/21 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب