أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي 

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى كتاب السيد رئيس البرلمان العربي المقيد تحت رقم 2014/807 المؤرخ في 2014/8/24 م.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعتمد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي على النحو الآتي: 

  1. السيد، عبد السلام عبد الله إمحمد نصية – عضو مجلس النواب 
  2. السيد، أبو صلاح عبد السلام شلبي – عضو مجلس النواب 
  3. السيدة، حسن الطاهر علي مصباح – عضو مجلس النواب 
  4. السيد، أحلام محمد اللافي خليفة – عضو مجلس النواب 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب